المناقشات
رئيس
الجلسة : الدكتور / صلاح الدين العتيقي : بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى أبوينا إبراهيم وإسماعيل
وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل
أجمعين هذه الجلسة الأخيرة من هذه
السلسلة المباركة من الجلسات إن شاء الله
تتناول موضوعين اثنين على طرفي المشكلة
أما الموضوع الأول فيتناول الاعتداء
الجنسي وأما الموضوع الثاني فيتناول رتق
غشاء البكارة الموضوع الأول للدكتورة
صديقة العوضي وزميلها الدكتور كمال نجيب
والموضوع الثاني يقدمه الدكتور كمال
فهمي ثم يناقش كل من الموضوعين من قبل
أساتذتنا الفقهاء نبدأ بالموضوع الأول
وهو الاعتداء الجنسي وكالعادة نرجو
التركيز والاختصار ما أمكن وهذا كلام
موجه إلى المحاضرين والمناقشين
والسائلين . دكتور
كمال نجيب ـ إلقاء بحث الدكتورة صديقة
العوضي وزملائها .. (مثبت في قسم الأبحاث )
. رئيس
الجلسة : الدكتور / صلاح الدين العتيقي : شكرا
للأخ الدكتور كمال نجيب على تحديده
الدقيق للسؤال فهذه مشكلة محددة من
مشكلات الاعتداء الجنسي وعلى إيجازه
وأرجو أن يتفضل أستاذنا الشيخ محمد
الغزالي بالتعليق على ذلك والإجابة . الشيخ
/ محمد الغزالي : بسم
الله الرحمن الرحيم الأسئلة هل نترك هذه
الثمرة تنموا إلى أن تنضج أم نقوم بإجهاض
هذا الجنين قبل الأربعين الأولى إذا ما
اكتشف أمر هذا الحدث ؟ الجواب عن هذا
السؤال هو أن النبي r
أقر حياة هذه الثمرة على ما بين الجرائم
من سب متفاوتة في قبحها فالزنى بالمرأة
العادية جريمة والزنى بالجارة جريمة
قبيحة أكثر والزنى بالمحارم أشد قبحا ومع
ذلك فكما جاء في المحلى عن أحد الصحابة
ولد الزنى خير السلاسل هو خير من أبيه ومن
أمه وبالتالي ومع موقف الرسول
r
من الغامدية نرى أن حياة هذا الإنسان
التعيس له حقوقه وينبغي أن تصان ولا
أستطيع الفتوى بأنه يجب إسقاطه أو يجب
قتله لكن إذا حدث أن الأم تخلصت منه في
الأربعين الأولى فأرجو من الله أن يغفر
له ولنا إذا أفتينا بالسكوت أو بالإخفاء
عن هذا إذا ما لبث أن هذا الجنين
مشوه تشويها كبيرا يعوقه عن الحياة
الطبيعية والتكيف مع الحياة ما بعد الرحم
فهل نتركه أم نقوم بالتخلص منه مهما كان
عمره الرحمي ؟ هنا أمران أمر قطعي وأمر
ظني فإذا كنت قاطعا من الناحية العلمية
بأن هذا الجنين سينشأ عنه إنسان مشوه
ناقص لا يستطيع الحياة حياة طبيعية فأنا
أستبيح الخلاص منه لأنه سيكون عبئا على
المجتمع وسيشقى بنفسه وبمن معه أما إذا
كان الأمر أمرا ظنيا فأنا أتوقف في
الفتوى ولا أستطيع أن أقول بالخلاص من
امريء مشوه لأننا نظن أنه قد يكون له
مستقبل حسن وقد قيل إن بعض الذين ولدوا
عميانا أو ولدوا أصحاب عاهات كانت لهم
حياة فيها شيء من العبقرية ليس لأبي
العلاء المعري وإن كان أبو العلاء فيما
أصابه من أمراض فقد اضطرب ونسبت إليه
أنواع من الشعر فيها شيء من الإلحاد يغفر
الله لنا وله . هل
نفشي سرها للمسؤولين إذا كان المقصود
بالمسؤولين من الحكومة لا نحن مأمورون
بالستر وقد وقعت جريمة زنى وما فكر
الرسول قط في أن يقول لماعز مع من زينت أو
بمن زنيت ولم يقل أبدا للغامدية من فعل بك
هذا من مر بستر الله أبقينا بستر الله
عليه لا نكشفه أما إذا كان المقصود
بالمسؤولين بعض الأقارب الذين قد يخففون
عبء هذا الحدث فمن الممكن الاستعانة بهم
في أمر ولادتها في أمر تربية جنينها الخ . وإذا
كان الإسلام يمنع الإجهاض فالولد لمن في
هذه الحالة ولد الزنى لا ينسب لأحد ولد
الزنى ليس له أب يحترمه الشارع والولد في
الإسلام للفراش ولا يمكن أن ينسب لأبيه
الولد لا يكون إلا لزواج أما عدا هذا فولد
الزنى لا قيمه لإثبات نسبه من أبيه الذي
زنى بأمه هل يتم إعلامه مستقبلا حتى
يتزوج من أقاربه من الدرجة الأولى عند
بلوغه سن الزواج من الممكن هذا لأنه لا
ضير فيه كما أرى . وبعد
فما قلته نوع من الاجتهاد لا أستطيع إلا
أن أعلق بعد هذا الاجتهاد الذي انتهيت
إليه بأمور منها : أن اليهود .. أنا لا أدري
بالضبط هل زواج الإنسان ببنات أخيه أو
بنات أخته كان محرما في الرسالات كلها أم
حرم في الإسلام وحده اليهود يبيحون زواج
الإنسان بابنة أخيه أو بابنة أخته قد
يكون هذا من جملة تمردهم على الله
وفسادهم الديني وهذا ما أظنه ونكاح الأب
لابنته جاء في العهد القديم للأسف منسوبا
إلى أحد الأنبياء الأطهار والعهد القديم
كتاب ملوث وفيه أشياء كثيرة قذرة وقال
العهد القديم إن لوطا زنى بالبنت الأولى
كان منها البيغميون قبيلة من القبائل
وزعموا أنهم كانوا من أولاد زنى بابنتيه
وأنجب من كليهما أسرا وقبائل كبيرة
واليهود إنما أثبتوا هذا لكي يقولوا إن
نسلهم مطهر أما غيرهم فنسله متهم أو ملوث
والقصة كلها كذلك وما لديهم من أحكام
موضوع ريبة كبيرة إلا أننا للأسف أحيانا
نكلف في عصرنا هذا بمعالجة أخطاء الكنيسة
الكاثوليكية وأخطاء العصابات الصغيرة
التي تحكم العالم وكون الخطأ هنا نحن
لسنا مسؤولين عنه ربما ظهر الانتحار في
العالم الإسلامي على ندرة ربما ظهر
اللقطاء على ندرة يمكن في العشرة آلاف
نجد لقيطا واحدا لكن كون أبناء الزنى 25%
مثلا في المجتمع كما تدل على ذلك إحصاءات
كثيرة هذا هو أثر الاختلاط الذي ارتضته
الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس
المسيحية هل نحن المسلمين مكلفون بأن
نواجه هذه الأخطاء وأن نلتمس لها العلاج
لا نحن كما قلت نعالج الأمور من المنبع لا
من المصب وقد هددنا نبينا وأنذرنا بأننا
سنتبع أهل الكتاب حتى لو كان فيهم من أتى
أمه كان فينا من يفعل ذلك وهذا التهديد
يجعلنا نقدم بحذر ونحن نمشي في الحياة
المعاصرة لأن أهل الكتاب الآن وإن كانوا
فقدوا كتابهم وفقدوا مواريثهم وقيمهم
إلا أنهم يأخذون الحياة بنوع من التحلل
الغريب والواقع للأسف لم يبق في العالم
من يشمئز من حرمة الزنى إلا هذه الأمة
الإسلامية أما غيرها من الأمم فقد حرمت
الحس بحرمة الزنى وبحرمة الربا وما إلى
ذلك . ومن
هنا فأنا أريد أن يكون علاجنا للأمور
علاجا إسلاميا لا ننظر إلى ما تسرب إلينا
من المجتمعات الأخرى ثم نحاول في المصب
أن نظهر أنفسنا منه بل لابد من رعاية
المنبع أي لابد من ضبط الحياة الأسرية في
الإسلام بضوابط الإسلام نفسها. الشيء
الذي أتحدث عنه أخيرا أن الإسلام يرى أن
الخطأ جزء من الطبيعة البشرية وأن القسوة
في لقائه ليس من خطة في الإصلاح كما يتعرض
جسدنا للغبار من الجو الذي نحن نعيش فيه
وكما يتعرض للأضرار من الأجهزة التي تعمل
داخله فكذلك أنفسنا وأرواحنا وضمائرنا
تتعرض للأخطاء حتى والعلاج الطبيعي لهذه
الأخطاء العبادات الصلاة والصيام ( وأقم
الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن
الحسنات يذهبن السيئات ) نحن مكلفون أن
نطهر أنفسنا بكثير من العبادات أعتقد أن
الستر على الناس وعلى أنفسنا وبناء
المجتمع على قيمه التي بقيت ولله الحمد
في ديننا قائمة هو الأساس الذي يمكن أن
يصلح بها العالم أما الذي لا أشك فيه أن
الحضارة الحديثة برغم تقدمها العلمي
الهائل وبرغم تفوقها في كثير من الميادين
فهي تنمي غرائز الإنسان ولعلها تستر
أظافره أو حوافره بقفازات من حرير لكن هي
تنمي الإنسان المتوحش داخل هذا الإنسان
الذي له صورة حديثة أخشى أن أكون مضيت في
طريق ليس ممهدا لي ولذلك اعتذر واستغفر
الله . رئيس
الجلسة : الدكتور / صلاح الدين العتيقي : نشكر
أستاذنا الجليل على تكرمه بالإجابة وعلى
تذكيرنا ببعض الأمور الأساسية ينبغي أن
نكون على ذكرها دائما وأرجو من أستاذنا
الشيخ محمد المختار السلامي أن يعقب إن
شاء الله . الشيخ
/محمد المختار السلامي : بسم
الله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحيلت
لي الكلمة على غير استعداد مني فإذا لم
أوفق فذلك مني وإن وفقني ربي فذلك من الله
انتهى المحاضر إلى إيراد أسئلة كثيرة
متتالية السؤال الأول هل نترك الثمرة إلى
أن تنضج أو نقوم بإجهاض الجنين قبل
الأربعين الأولى إذا ما اكتشف أمر هذا
الحدث الذي اعتقده أنه لا فارق في قيمة
الحياة بين أن يكون هذا الجنين ناتجا من
زنى بين الأقارب أو ناتجا من زنى بين
الأباعد أو ناتجا من نكاح شرعي فالحياة
قيمتها قيمة واحدة في نظر الشرع وإذا
أخذنا بجواز الإجهاض قبل الأربعين كمبدأ
أساسي يطبق هذا وإذا أخذنا أن الإجهاض
محرم بين الزوجين فالإجهاض في هذه الحالة
محرم أيضا إذا ما ثبت أن هذا مشوه تشوها
كبيرا هذا السؤال هل هو من الفرضيات أو من
الوقائع الحقيقية بمعنى هل أن الطب بما
أوتي من وسائل من مستوى معرفي يستطيع أن
يدرك يقينا قبل الأربعين أن الطفل سينشأ
مشوها وأن التشوه سيقع في خلقته أو سيقع
في دماغه الجواب عن هذا قبل كل شيء هو
سؤال يطرح على السادة الأطباء ليبينوا
لنا التشوه وهل فعلا بلغ العلم إلى درجة
الاقتناع اليقيني بأنه سينشأ مشوها غير
صالح للحياة قطعا أو هو احتمال فإنه لا
يمكن أن تترك الأحكام للاحتمالات
الضعيفة وأن الحياة محترمة . إفشاء
السر وهو السؤال الثالث الأصل وهو أن
الإنسان كلما اطلع على أمر خبيث أنه
يستره ولحكمة جعل التشريع الإسلامي أن
الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود وأنه إذا
ما رأى ثلاثة معا في مكان أمرا قبيحا فهم
يجلدون إذا ما شهدوا مع أنهم صادقون من
أصل الخبر والعدالة ويفسقون ولا تقبل
شهادتهم فمعنى هذا نجد أنه في كل شيء يقبل
شهادة عدلين أو عدل وامرأتين أو امرأتان
أو امرأة وذلك حسب اختلاف مناطق الشهادة
إلا في قضية الزنى في قضية القتل قتل
النفس نكتفي برجلين وإذا ثبت القتل
برجلين أقمنا الحد أما بالنسبة للزنى
فإنه لا يثبت إلا بأربعة شهود اتحدوا في
الوقت وفي الزمان وفي المكان حتى يقول
بعض الفقهاء إنه لو اطلع واحد عقب واحد من
ثفب وشهدوا بأنهم رأوا فلانة وفلان معا
في حالة لقاء عريانيين فإنه يجلد كل واحد
منهم إذا رأوا حركة فقط تحت لحاف ولو شهد
عشر يجلدون ما معنى هذا معنى هذا أن من
رأى شيئا الأصل في التشريع أن يستره يسأل
لماذا هذا لأنه إذا كثر الحديث وكثر
إقامة الحديث استساغت النفس واستساغ
البشر وسمعنا فلانة بنت فلان زنت وفلانة
زوجة فلان زنت فإذا ما وقع هذا تقبل
المجتمع هذا وما انحدر الخلق في الغرب
إلا لما أصبح هذا شائعا فاشيا ففشوه فيه
تهديم للعلاقة الجنسية . فالإفشاء لا يصح
ولا يجوز كنا لا نفشي ذلك لا للأقارب
كأطباء ولا للأبعاد وللحكومة ولم يكلف
الطبيب في يوم من الأيام أن يخبر الحكومة
ولا الأقارب بأن فلانة زنت من فلان بل
عليه أن يسكت وهي تتحمل مسئوليتها لوحدها
وسيظهر الحمل وسيعلم به الأقارب
والأباعد . إذا
كان الإسلام يمنع الإجهاض فالولد لمن في
هذه الحالة ؟ معروف الولد كما تفضل فضيلة
مولانا الشيخ محمد الغزالي هو ابن زنى
وكما يقدر المولى سبحانه وتعالى على
الإنسان أن يكون أعمى وأن يكون مقعدا وأن
يكون ناقص بعض الأطراف قد قدر عليه
القضاء أن يكون ابن زنى وفي يوم من الأيام
في إحدى خطبي الجمعة قلت نعم الله علينا
لا تحصى وبعض النعم لا نتفطن إليها ومن
هذه النعم أننا نعرف أباءنا وأن كل واحد
يعرف أنه فلان والفاقد لهذه النعمة يدرك
الحرمان لكن هذا إذا كان ابن زنى سيبقى
ابن زنى وأنه لا ينسب لأبيه بل عندنا أن
البنت إذا كانت من زنى فعند المذاهب أنه
لا يتزوج بها لأن المعدوم شرعا كالمعدوم
حسا ويقول الزمخشري إذا سألوا عن مذهبي
لم أبح به وأكتمه كتمانه بي أسلم حتى يقول
فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح
البنت والبنت تحرم على كل حال هو رأي
الشافعية عندنا هو كل العلاقة بأقارب
الزاني وبالزاني هي مقطوعة غير معتبرة
وعندنا المعدوم شرعا بمعنى الشيء الذي
يعتبره الشرع هو كالمعدوم حسا كأنه لم
يقع فليس أبوه أبا له وليست أم الزاني جدة
له وليست أخت الزنى عمة له وبناء على هذا
فهل يعمل المستقبل لا يعلم ولا ينبغي أن
يعلم أصلا ولا ينبغي أن يحدث بأن أمه
زانية مع فلان هذا يجب ستره ولو عمل بناء
على ما قلنا من أن الستر هو الأصل وأن
الكشف إنما يقع إذا تحقق أربعة شهود
وشهدوا عند القاضي واختاروا الشهادة ليس
واجبا عليهم أن يشهدوا عندنا حالة واحدة
يجب فيها الإعلان عن الزنى وهو أن الزوج
لم يمس زوجته بعد حيضها ثم وجدها حاملا
فعليه وجوبا أن ينفي الحمل حتى لا يلصق به
ولد ليس له ، وأما إذا رأى زوجته زانية
ورآها مع رجل لكن لم تحمل فإنه لا يجب
عليه أن يعلن ولذلك كان محمد بن الهندي
وهو من علماء الأندلس لاعن قول من " قال
أردت إحياء السنة أن أميتت فقال له
الفقهاء قد أغنى الله عن إحيائك بما ذكره
في كتابه فهي سنة باقية ومن الخير لك ألا
تلاعن زوجتك ولا تشهر بهذه القضية ولا
يسمع العذارى والنساء أن فلانة زانية هذا
ما حضرني أرجو أن يكون صوابا والله أعلم ..
وشكرا . الدكتور
/ عمر سليمان الأشقر : لو
سمحت فضيلة الشيخ مختار قلت إنه إذا كان
في أربعين يوما والتشوه مؤكد طيب إذا كان
بعد الأربعين يوما ما أجبنا عن هذا
السؤال .. الشيخ
/ محمد المختار السلامي : قلت
إن قضية الأربعين وبعد الأربعين قلت هل
أسأل الأطباء هل يعلمون قبل كل شيء يقينا
وبعد ذلك أجاوبك القضية الكبرى أن أنا
عندي سؤال هل الأطباء يستطيعون التأكيد
بأن الجنين سينشأ مشوها ونوع التشوه
ومقداره وما معنى التشوه لأن
التشوه الأعمى شيء والمقعد شيء ورجل
معتوه لا يفهم شيئا من الحياة ولا يفقه
شيئا ولا يستطيع أن يمسك مماسكه شيء آخر
فهي كلها قضايا تختلف من حالة إلى حالة
ولم أتبين السؤال حتى أبادر بالجواب
وشكرا … رئيس
الجلسة : الدكتور / صلاح الدين العتيقي : شكرا
لأستاذنا على إعادته الكرة لمرمى
الأطباء فيما يتعلق بالسؤال المتعلق
بالتشوهات وبالإضافة إلى ذلك تذكيرنا
بالحرص على الإبقاء على نفسية استنكار
المنكر كشرط لابد من إنكار المنكر أخشى
أن أفتح الباب للتعقيبات والأسئلة فنأخذ
كثيرا من وقت المحاضرات التالية إنما
يمكن أن ندع خمس دقائق فقط لهذه المناقشة
وأسأل قبل كل شيء الدكتورة ترنديل الجندي
تعليقا في دقيقة . الدكتورة
/ ترنديل الجندي : بسم
الله الرحمن الرحيم أثناء ممارستي للطب
النفس تعرض علينا حالات أغرب من الخيال
وفي بعض الأحيان نكون في حيرة هل ما ذكره
المريض حقيقة أم من نسج الخيال أو
اختلافات وهمية خاطئة ليس لها أساس من
الصحة وسوف أعرض مثالا فيما يتعلق
بالاعتداء الجنسي فتاة في العشرين من
عمرها دخلت مستشفى الطب النفسي بعد
محاولة انتحار وبعد عدة مقابلات أفادت أن
السبب هو قيام أحد محارمها بالاعتداء
عليها عدة مرات وفي رأيي أنه إذا صدق
قولها فنحن بصدد ثلاثة مواقف الأول هذا
المحرم شخص مريض والثاني الفتاة الضحية
أولا والثانية الآن هي مريضة فعلا
والثالث هي جريمة الاعتداء الجنسي ومع
احترامي لسر المهنة وما ذكره السادة
الأفاضل للتأكد من صدق قولها هل نفشي
سرهما بمواجهة المحرم فقد يكون المعتدي
شخصا آخر وهي تلصق التهمة بأحد محارمها
وكيف يمكن حماية هذه المريضة فيما بعد من
هذا المحرم الذي سوف تعود إلى منزله مرة
أخرى لتعيش فيه بقية حياتها وكيف السبيل
لعلاجها إذا لم يتوفر لها الأمن والأمان
أرجو الإجابة على هذه الأسئلة وشكرا … الأستاذ
الشيخ / عز الدين الخطيب : بسم
الله الرحمن الرحيم قضية الجنين الذي جاء
نتيجة لقاء آثم كما تفضل فضيلة مفتي
الديار التونسية وفضيلة الأستاذ الغزالي
هو إنسان وله حقه في الحياة ولا يجوز
الاعتداء على حياته بأي صورة من الصور
ولو كان الأمر الجائز الإقدام على
الإجهاض أو القضاء عليه لكان أول إنسان
هو رسو الله r
لإعطائنا المبرر للقضاء على ابن الزنى
عندما زنت الغامدية . قضية
التشويه في أن الجنين مشوه أو غير مشوه هل
نقضي عليه التشوه أو لا نقضي عليه وهل
التشويه أمر قطعي أو غير قطعي الحقيقة
هذا ليس موضوع بحث لأنكم في الجلسة
الصباحية تساءلتم أيها الإخوة الأطباء
عن الجينات التي في الأنابيب بعد أن تأتي
البويضة مع الحيوان المنوي هل يجوز
القضاء عليها أو لايجوز إذا كنتم اختلفتم
في تلك الحالة فما بالكم في الحالة التي
تكون فيها إنسان حقيقي وسؤال آخر لو كان
إنسان ولد ليس ولد زنى وإنما عن طريق شرعي
وكان مشوها هل يجوز لكم أن تحكموا عليه
بالإعدام لتشوهاته الموجودة ولا فرق بين
إنسان موجود على سطح الكرة الأرضية وبين
إنسان في بطن أمه مشوه هذا لا يجوز
الاعتداء عليه وهذا أيضا دينا لا يجوز
الاعتداء عليه الرسول
r
يقول " لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى
ثلاثة " الاعتداء على حياة الإنسان
جريمة كبرى وهذا الإنسان الذي هو ولد زنى
إنما ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه هذا حكم
الشريعة الإسلامية وكل فقهاء المسلمين
متفقون على هذه القضية لا ينسب إلى أبيه
وإنما ينسب إلى أمه حتى لا يضيع وحتى يبقى
إنسانا له احترامه وشكرا … الرئيس
الدكتور / صلاح الدين العتيقي : استنفدنا
الدقائق الخمس فهل ترون أن نمدها خمسا
أخرى الدكتور كمال نجيب للتوضيح فقط . إذا
تناولنا الموضوع من الناحية النظرية فإن
الاحتمالات الواردة في أن الجنين يحمل
تشوهات خلقية هذه نظرية احتمالية فقط
واحتمالاتها كبيرة جدا أما في تشخيص
الأمراض ما قبل الولادة ففي كثير من
الأمراض الوراثية يمكن إثباتها قبل
ولادة الجنين يعني نكون متأكدين أما
التشوهات الخلقية التي ذكرناها فهي تكون
تشوهات تعوق الطفل إعاقة تامة عن ممارسته
للحياة ما بعد الولادة وليس زيادة أو نقص
أصبح طامة أو أي شيء من ذلك لا ! ممكن يكون
التشوه في الأنبوبة العصبية ممكن يكون
تخلفا عقليا ممكن يكون خللا في التمثيل
الغذائي الذي يؤدي إلى خلل هذا ما نقصده
بهذا التشوه . وشكرا . رئيس
الجلسة : الدكتور / صلاح الدين العتيقي : أقترح
أن نؤجل التعليقات الأخرى إن كان ثمة
تعليقات إلى ما بعد الموضوع الآخر ثم من
شاء أن يطيل مقامه بعد ذلك فليفعل
الموضوع الثاني " رتق غشاء البكارة "
للدكتور كمال فهمي وهو في الكتيب الذي
معنا في الصفحة الخمسين . إلقاء
بحث الدكتور كمال فهيم . ( مثبت في قسم
الأبحاث ) رئيس
الجلسة : الدكتور / صلاح الدين العتيقي : شكرا
للأخ الدكتور كمال فهمي على هذا البحث
الموجز المركز وعلى إلقاء أسئلة محددة
نرجو أن يجيب عليها البحثان الفقهيان
وأولهما للأستاذ الشيخ عز الدين الخطيب
التميمي . إلقاء
بحث الشيخ عز الدين الخطيب التميمي ( مثبت
في قسم الأبحاث ) رئيس
الجلسة : الدكتور / صلاح الدين العتيقي : شكرا
لأستاذنا الكريم والبحث الثاني للدكتور
محمد نعيم ياسين يبدأ في الصفحة الحادية
والثلاثين بعد المائتين ويستمر بضعا
وثلاثين صفحة ولعل الأخ الكريم يلخصه في
خمس عشرة دقيقة .. إلقاء
بحث الدكتور محمد نعيم ياسين ( مثبت في
قسم الأبحاث ) رئيس
الجلسة الدكتور صلاح الدين العتيقي : شكرا
لأخي الكريم الدكتور محمد نعيم ياسين على
حسن إيجازه ومعذرة إن جهلت عليه وله
العتبى حتى يرضى ولكن الوقت ليس وقتي
وأرجو أن يسمح لنا الوقت إن سمحتم ببعض
التعليقات ولعلنا نسأل اثنين أو ثلاثة من
الفقهاء واثنين أو ثلاثة من الأطباء على
ألا يزيد التعقيب على دقيقتين أو ثلاث
لكل منهم فمن يريد أن يعلق . الدكتور
/ حامد عبد المجيد جامع : بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ومن والاه وحديثي ليس موجها إلى بحث
بعينه ولكني أود أن أنبه إلى أن البكارة
معتبرة عند الفقهاء اعتبروها في مواطن
كثيرة اعتبروها في أثرها في صيغة الإذن
بتزويج البكر في الاستئذان غير الثيب
اعتبروها كذلك في تولي العقد عند من يقول
بأن المرأة تزوج نفسها وتلي العقد وعند
من لا يقول بهذا الرأي اعتبروها أيضا ففي
اشتراط الزوج لبكارة الزوجة حتى قال بعض
الفقهاء بأن الزوج لو اشترط على وليها أو
في زوجته أن تكون بكرا ثم تبين له غير ذلك
يكون له أن يرد النكاح وأن يفسخه وأن يرفع
الأمر إلى القاضي فيفرق بينهما أيضا
اعتبروها في كثير من المواطن الفقهية لا
أطيل بذكرها كما أني لا أطيل في هذه
المواطن التي نبهت إليها . وأضيف
إلى ما قلت من اعتبار الفقهاء للبكارة أن
رتق غشاء البكارة هو بيقين غش لزوج
المستقبل فضلا لا أقول إنه دليل على زنى
أو خطيئة من تهتك غشاء بكارتها ولكن أقول
إن فيه غشا وخداعا لزوج المستقبل كذلك إن
فيه جانبا آخر ورد النهي فيه في القرآن
الكريم يقول الله تعالى ( ولآمرنهم
فليغيرن خلق الله ) إن رتق غشاء البكارة
ليس أهون من النمص وليس أهون من الوشر
وليس أهون من الوشم في بعض الأحاديث التي
وردت ومنها حديث عبد الله بن مسعود هذا
باختصار شديد وبإيجاز شديد ما أريد أن
أنبه إليه وفيه سعة لمن يريد أن يعقب وأن
يتوسع في الشرح وشكرا .. الشيخ
محمد الغزالي : بسم
الله الرحمن الرحيم أنا أنظر إلى هذا
الموضوع من زاوية قضية أن الرجل إذا أخطأ
يمكن أن يتوب ويجد باب التوبة مفتوحا
أمامه ويمضي في الطريق فيراه ممهدا فهل
إذا أخطأت فتاة وعرفت من سيرتها أنها
ندمت على خطيئتها وأحبت أن تستأنف حياة
شريفة هل تعان على ذلك أم توضع العوائق
أمامها ويكتب عليها ذل الأبد هذا ما أفكر
فيه لو أن بغيا أرادت رتق بكارتها التي
طاحت ما وافقناها وما قبلنا منها لكن
الخطأ .. كل بني آدم خطاؤون وفي طبيعة
العرب والشرقيين عموما أن الرجل يرى أنه
يزني فيسكت ولا يجد عضاضة في ذلك ولكنه
إذا رأى ابنته زنت قتلها هل هذا هو
الإيمان هل هذا هو منطق الإسلام ما أظن
أنا أستهين بجريمة الزنى لا من الفتى ولا
من الفتاة كلا الخاطئين جدير بأن يعاقب
إذا أصر وأبى إلا الجماع لكن إذا تابت
الفتاة وندمت فهل يبقى الطريق مغلقا
أمامها وقد فتحناه أمام شقيقها الرجل
لماذا يزني الرجل سرا فيستر عليه ويستطيع
أن يتزوج دون حرج فإذا أخطأت فتاة وبكت
وقد جاءتني والله بنات عبثن بأنفسهن وأنا
صدقت لأن الدموع تسبق الكلام ويعني
حائرات في مسألة ترقيع البكارة فأنا نفسي
تحيرت أنا لست من الفقهاء لكني ممن
يشتغلون بالتربية قبل أن يشتغلوا
بالأحكام الشرعية قلت في نفسي يستحيل أن
يفتح الإسلام باب التوبة للرجال وييسر
العودة للخير بينما يغلق الباب أمام
النساء فأنا أقول للطبيب أدرس حالة
مريضتك التي جاءت فإذا عرفت الندم في
نفسها وأدركت أن الستر عليها يجعلها تولد
من جديد فتاة شريفة فارتق البكارة أما
إذا كانت لعوبا سيئة فلا تعن على الغش ولا
على العبث في الأعراض والله ولي التوفيق .
الشيخ
/ محمد المختار السلامي : بسم
الله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما استمعنا
من الأستاذ نعيم ياسين وكأني استمعت إلى
محام يدافع في المحكمة وقد وقع تحوير في
اصل البحث نحن لا نقول إنها زانية ولكن
القضية هو أن الزوج الذي سيتزوج منها
أيعتبر الطبيب قد غشه أولا ؟ جاء رجل إلى
الرسول r
وأراد أن يدخل إلى الإسلام إلا أنه طلب من
الرسول r
أن يبقى على التحلل في الزنى فقال
r
أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك قال لا
ولا في كل مرة يقول r
وهكذا لا يرضاه الناس لأمهاتهم ولا
لأخواتهم ولا لبناتهم فأنا أسال كل واحد
منا ونحن حضور ليعود إلى نفسه بعد ما
استمع هل يرضى أن يتزوج فتاة قد وقع رتق
بكارتها دون علم منه الحمد لله قد نضجنا
ونضجت هي العادات كما أراد أن يصورها
الأستاذ وإنما هل يرضى الشخص أن يتزوج
بكرا مطمئنا إلى بكارتها والزاني يضحك
عليه في طرف الشارع وهو يرى أنه ما تزوج
إلا أثرا مما انغمس فيها فالغش غش لا شك
فيه في نظري وأعتقد أن أي عملية تصل إلى
الغش فلا ليس
معنى هذا أن هذه الفتاة قد قضينا عليها
فأنا أعرف كثيرا من الناس قد تزوجوا
بزانيات رغبوا فيهن لكن أن تكون قد
ارتكبت الخطيئة ولو كان الشرع قائما
واعترفت لأقيم عليها الحد واشتهر أمرها (
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد
عذابهما طائفة من المؤمنين ) . فهذا الأمر
واضح والقضية واضحة والرحمة هي في
الإسلام لا شك في ذلك ولكن الرحمة أيضا في
ألا يقع الغش وألا يتجاوز الحدود وألا
نبكي على هذا وأعتقد أن من أكبر ما يمنع
الفتاة من الوقوع في الزني هو الاحتفاظ
ببكارتها وأن اليوم الذي يهدم هذا وتصبح
البنت يجوز رتق بكارتها أعتقد أن الباب
سيفتح فتحا فاسدا وأن هذا مدخل الشيطان
فلنتق الله وشكرا والسلام عليكم . الدكتور
/ يحيى ناصر خواجي : بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين أما بعد فكلمتي للأخ محمد نعيم
ياسين هو كان يلقي المحاضرة ويلقي
الأسئلة ويجيب لنفسه على الأسئلة وهذا
أعتقد ليس صحيحا وكان من المفروض أن يوجه
الأسئلة ويجاوبها إما الأطباء أو
الفقهاء أما هو فيجيب على نفسه هذا ليس
بصحيح وأعتقد أن الأغلبية على هذا الشيء .
النقطة
الثانية بالنسبة للعدالة الاجتماعية
والإجهاض نسيناه وفي موضوعيـن مهمين
وأريد أنا أن ارجع إليهما فالاعتداء
الجنسي فالقضية أنا أكرر يكون فتح باب
البغاء وأعطيكم أمثلة من أوروبا . أنا عشت
الأشياء هذه يأتي الإنسان بالذات من
منطقة الخليج ربي أنعم عليهم بالمال وكل
الأشياء توفرت لهم فما عاد تفكيره إلا في
الجنس وهذا هو بعض الغالب بعض الأخوات
بحكم متعتهن يسافرن إلى الخارج ويعملن ما
يردن وقبل الزواج يتقدمن إلى الطبيب
ويعدن بأشياء أنا حصلت لي مشكلة كذا وكذا
كيف أنا آخذ كلامها مسلم به وأن أحدا
اغتصبني فلو رحمتني تعمل لي هذه الطرقة
وهي تكلف فقط ألف جنية أو ألفن دولار يعني
ما تعد عندها شيء لو نقول لها عشرين ألف
ستدفعها وبعدين يكون فيها تجارة ما يجب
أن ننسى هذه النقط هذه نقط مهمة فتح باب
البغاء لهم وخصوصا حبوب منع الحمل الآن
متوفرة إذا لا يمكن أن تحمل ورتق غشاء
البكارة متوفر إذا انتهت المشكلة باب
البغاء مفتوح وأرجو أن ينتبه الأخ
الدكتور محمد نعيم ياسين لهاتين
النقطتين وأن لا يكون في موقف المحامي
لأن هذه أعتقد ليست عملا إنك تحامي عن
البغاء وجزاكم الله خيرا وشكرا .. الدكتور
/ صلاح العتيقي : شكرا
سيدي الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم لست
مدافعا عن الدكتور محمد نعيم ياسين
ولكنني معجب مجرد توضيح آخر في هناك بعض
الآنسات يولدن بدون غشاء بكارة ذكر هذا
في بعض كتب الطب نسبة ضئيلة لكنها تلقي
بعض الشكوك في حالة الإنكار فما هو
الموقف الشرعي في هذه الحالة وشكرا … الدكتور
/ توفيق الواعي : بسم
الله الرحمن الرحيم لا شك أن البحث الذي
قدمه الدكتور محمد نعيم ياسين بحث قيم
يتمشى مع الأصول الشرعية في الستر على
المسلم وعلى المسلمة والواقع أننا رأينا
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في حادثة
معينة وقف عندها جاءه رجل فقال إن لي بنتا
كنت دفنتها حية في الجاهلية واستخرجتها
في آخر لحظة ثم أدركت الإسلام فأسلمت ثم
وقعت في خطيئة الزنى فجاءها قوم يخطبون
وذكرت له من أمرها ما ذكرت ثم ذهبوا وجاء
قوم يخطبونها فهل أذكر لهم هذا فقال لهم
لا لو ذكرت هذا لهم لجعلتك نكالا في
الأمصار زوجها زواج العفيفات ولا تذكر
لهم شيئا فالحقيقة عندما ننظر نوع
المجاهرات للأخ الذي نفضل بإلقاء النظرة
عليهم واللاتي يسمن في أوروبا لا نتكلم
في هذا دكتور نعيم ياسين الحقيقة وضح أن
التاجرات والمعلنات والمتسببات هذا لا
يدخل في ذلك لكن النقطة التي أحب أن
أثيرها في هذا الموضوع هل سيؤخذ برأي
البنت في هذا الموضوع أن يضم إلى رأيها
رأي أهلها يعني هل تكون البنت من نفسها
تنقد هذا الشيء أم يكون مع رأي البنت رأي
الأهل حتى يكون في ذلك نفي أو حد يبعد بعد
ذلك عن ارتكاب جريمة أو شيء من هذا القبيل
والذي أراه أنه ربما يضاف إلى رأي البنت
في ذلك رأي الأهل أو رأي الأب أو رأي
الولي حتى يستر عليها وحتى يعلم من أمرها
ما يراقبها فيه أو ما يكون معها إن شاء
الله على الخير . ثم
عندنا إباحة الكذب في أمور بسيطة جدا
ونحن نعرف إباحة الكذب للإصلاح بيـن
الناس هذا جائز يعني إصلاح بين إنسان
وإنسان أبيح فيه الكذب أفلا نتغاضى قليلا
في هذه المشكلة الكبيرة التي ربما لا
تسبب فضيحة للبنت فقط إنما تسبب كذلك
فضيحة للأهل للمجتمع المسلم التشهير به ..
الخ ثم بعد ذلك المصيبة العظيمة التي يجب
أن نبتعد عنها جميعا وهي إطلاق العنان
للفتاة أو قفل باب التوبة أمامها أو قد
يكون هذا مدعاة إلى التسيب وما إلى هذا من
العيوب وعندنا الإصلاح بين الناس قد أبيح
فيه الكذب كذب الرجل على زوجته وكذب
المرأة على زوجها في الأمور التي يصلح ما
بينهما .. الخ ،، فننظر لها من هذا الباب
وقد نتدخل في ذلك في بعض التوجيهات في بعض
الشروط ولكن لا نقفل هذا الباب وشكرا الدكتور
/ حسان حتحوت : بسم
الله الرحمن الرحيم في البداية كون واحدة
تكون من غير غشاء بكارة هذا غير صحيح شوف
الكتاب ده فين أرميه للمسألة وجهان كما
ترون وهي مسألة لا يؤخذ فيها للحماسة أو
العاطفة ليس منا من يحب الزنى أو من يدافع
عنه وأنا بفضل الله لم أزن ولكن كطبيب
أمراض نساء وتوليد أنا أجريت هذه العملية
مرتين وساعدت طبيبا فيها ثلاث مرات وأنا
لا أحب أن أجري هذه العملية وعادة أصرف
الناس الذين يأتون لهذا القصد وليس فينا
من يحب أن يعرف عنه أو أن يشتهر بإجراء
هذه العملية ولها المتخصصون فيها في
أسواق بيع الطب ويكسبون الملايين من
هذه العملية ولكن كنت نائبا في مستشفى
الدمرداش وكان هذا سنة 1951 البنت من
المنيا في صعيد مصر وكانت تشتغل خادمة
عند أسرة وأتت بها أمها قصد إجهاضها واحد
من الأشرار اعتدى عليها وحملت وجاءت بها
أمها وأقنعت الأم أننا لا نجهض وأن
الجنين له حق الحياة وأننا نستطيع أن
نسترها مع هذا كانت الدنيا بخير ودخلت
المستشفى عندما بدأت بطنها تكبر أدخلتها
المستشفى لم يكتب التشخيص على الورق وظلت
حتى جاءها المخاض فأخذناها ليس لغرفة
التوليد ولكن لغرفة جانبية ووضعت الطفل
وبصمناها استغناء عن الطفل زي العرف
المتبع ، الطفل كان له قصة وما زلت
أتابعها إلى الآن ولكن بعد أشهر جاءت
البنت مع أمها من جديد قالت لي يا دكتور
البنت أبوها متوفي وخطبت من عمها ووافق
وإذا تزوجت ووجدت بدون غشاء أنت عارف
المصير الحتمي الذي لا شك فيه القتل
الذبح فذهبت إلى أستاذي الدكتور أحمد
عمار رحمة الله عليه وقلت له الحقيقة كذا
ونحن إزاء اعتبارين الاعتبار الأول أن لو
أجرينا العملية غيرنا المعالم وزيفنا
على الزوج المقبل .. الخ .. وهذا محظور ولكن
الاعتبار الثاني أن البنت ستذبح وأنا أرى
أن هذا ضرر وأذن لي وعملت غشاء بكارة
وتزوجت البنت مستورة ولا زالت مستورة هذه
مسألة رفضت البنات كثير أن يعملن هذا
بقدر التوسم . في
الحقيقة عندما تأتي لي واحدة ملعب
وفراستي تدلني على أنها لا تستحق هذا
الستر وأنا أيضا حريص على ستر نفس لأنه لو
جاءت واحدة والثانية والثالثة يقلن
لبعضهن البعض ، هذا غير أن وزير الصحة لو
علم جائز يكون له موقف ولكن إلى الآن أنا
ضميري مرتاح جدا أنني فعلت هذا ، الواحد
يمشي على قاعدة اختيار أخف الضررين لما
تكون حياة في الميزان وغش في ا لميزان
يمكن الواحد أن قلبه يهديه أن يحتار أخف
الضررين أنا أحب أن أقول أن غشاء البكارة
صحيح حارس للعفة على اعتبار أن البنت
التي تعلم أن لها غشاء بكارة سليما تحافظ
عليه وهذا يجعلها أقل وقوعا في الخطيئة
ولكن اعتبار أن أتركها بدون هذا الحارس
وقع بها للخطيئة أكثر يعني حتى التي فقدت
غشاء بكارتها ما لم تكـن مومسا وبغيا ،
بسرعة البرق يرتق من جديد ويعود الحارس
إلى مكانه وتعرف أن عندها بكارة ولا
تخطيء مرة أخرى إنما يمكن تركها وأعرضت
عنها وغشاء البكارة مفضوض فالمسألة هنا
تحتاج إلى منع الحمل فقط فيمكن أن يكون
هناك أيضا وجهة نظر أنني لا أحترم بنتا كل
الذي يعصمها عن الزنى أن لديها غشاء
بكارة ولا أعتبرها لا شريفة ولا عفيفة
ويوم ما يكونون إخوة وأخوات والأولاد
يزنون والبنات لا بسبب خوفهن من فض غشاء
البكارة والفضيحة لا أعتبر هذا شرفا
فأعتبره نفاقا اجتماعيا المجتمع الذي
يسكت على زنى الأولاد ويغضب من زنى
البنات ليس مجتمعا عادلا وشكرا .. الدكتور
/ محمد سليمان الأشقر : بسم
الله الرحمن الرحيم أنا بودي لو يتاح لي
أتكلم كلمة على الموضوع الأول قليلا .بالنسبة
للموضوع المعروض الآن كلمة على التغرير
بالنسبة لرتق غشاء البكارة ليس الأمر كما
يبدوا لي كما أشار الأخ الدكتور محمد
نعيم ياسين أن التغرير في الأدلة الشرعية
للإثبات ليست قضية إثبات هنا إنما كما
قال هو شاهد بالسلامة لكن نحن ما نريد أن
يكون هذا الشاهد كاذبا نريد أن يكون
الزوج مطمئنا مائة بالمائة إلى أنه أخذ
امرأة شريفة لم يسبق أن مسها أحد ( لم
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) وجدت في السنة
النبوية الصحيحة في الصحيحين أن غشاء
البكارة شاهد حقيقي وهو قول النبي
r
في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار الرجل
الذي أراد أن يعتدي على امرأة كانت فقيرة
في حاجة شديدة للمال فأراد أن نأخذ منه
مالا ويغتصبها فقالت له اتق الله ولا تفض
الخاتم إلا بحقه فهو خاتم مثل خاتم ظرف
المكتوب السري عندما يذهب من شخص إلى شخص
إذا وصل وعليه الختم حتم الإدارة أو ختم
المرسل ختم الشمع هذا إذا وصل إليه عرف
يقينا أن الرسالة لم تفض فيفضها بيده
فيطمئن أنه لم يطلع على السر أحد وأن
الأمانة وصلت بصورة سليمة. لكن
مع هذه الحالات التي عرضها الأستاذ عرضا
ممتازا جدا تفصيل الحالات التي بدور
حولها إلى حالات الغشاء الذي لا يجوز
رتقه أو يعترض على رتقه لأنها حالة لا
تقارن يعني اعتراضي على فضيلة الشيخ عز
الدين الخطيب أنه جعلها من باب تغيير خلق
الله نحن قلنا واتخذ قرار في الصباح في
تصوري أن في الجراحات التجميلية أنه إذ
خالف الوضع الطبيعي الأصلي فحينئذ لا حرج
مطلقا مثل من قطعت الأصبع وركبناها مرة
ثانية أو أصبع من رجل آخر أو كلية نحن
قلنا إننا متفقون ولم أجد أحدا اعترض على
تركيب كلية فلا يقال هذا تغيير خلق الله
بل إعادة خلق الله إلى ما كان عليه أولا
فالسقطة والجرح ينبغي ألا تختلف فيها في
تصوري الاغتصاب حالة شبيهة بالسقطة
والجرح أيضا لأنها مظلومة وإن كان الزوج
لا يرضى لو عرف أنها مغتصبة لأنه قد يظن
أنها ادعت الاغتصاب وليس هناك اغتصاب
ولكن إذا عرف الطبيب أن هناك اغتصابا فهي
لا شك مظلومة في هذا الاغتصاب وينبغي أن
يعاد إلى ما كان عليه أولا تماما كالجرح
لا فرق في تصوري فهذه حالات علاج من جرح
أو من غير خلق الله ونعيد الخلق إلى ما
كان عليه . في
تصور الحالات التي لا ينبغي أن يكون فيها
خلاف حالة الاغتصاب ـ السقطة ـ الجرح بقى
حالة وهو نوعان حالة زنى لمرة واحدة أو ما
نسميه الزلة وحالة البغي والأمر أيضا
ينقسم إلى حالتين لأن كلا منهما أن تأتي
تائبة حتى البغي وأنا أسوي بينهما لأن
فضيلة الشيخ الغزالي سوى بين الرجل
والمرأة عند التوبة فكذلك الرجل المعتاد
على الزنى فبعد ذلك تاب أيضا نقبله وكذلك
البغي إذا تابت تقبلها الله عز وجل نبه
إلى هذا في مواضيع كثيرة والسنة تبين هذا
في حالة التوبة نفرق بين حالة التائبة
وبين حالة المدلسة والمدلسة من هي ـ هي
التي تعرف من سلوكها أنها لا تزال بغيا
وقرب ميعاد الزواج والزوج أتى تريد ان
تدلس عليه حالة المدلسة هذه أشد الحالات
في الحقيقة بقي حالة الزلة الواحدة أنا
أعود إلى كلامي أردت في الحقيقة أول
الأمر أن أميل ضد الأستاذ محمد نعيم
ياسين في الموضوع هذا في حالة الزلة لكن
عدت إلى حالته أنا في أول موضوع طرح في
هذه الندوة وقلت إن الذي وقعت منه
الفاحشة إذا وقعت على
سبيل الزلة وسأله السلطان فله أن يكذب
وله أن يحلف على الكذب فهذا أقول من نفس
الباب أنا لا أميل إلى مساعدة الأخ
الدكتور محمد نعيم ياسين في هذه النقطة
سواء كانت الزلة مرة واحدة وانتهت وجاءت
تائبة . وعرف منها ومن حالها التوبة ولن
تعود قطعا لن تعود بعد هذا التي وقعت منها
الزلة الواحدة البغي لابد من التحقق منها
إن كانت توبتها صادقة أو غير صادقة وأرجو
أن يكون هذا معينا على الوصول إلى قرار إن
شاء الله . رئيس
الجلسة الدكتور صلاح الدين العتيقي : شكرا
لأهمية البحثين وثمة اقتراحات أرجو أن
نستبين رأيكم : الاقتراح
الأول تؤجل متابعة الموضوع إلى الغد في
الساعة الحادية عشرة والموضوع الآخر أن
نتابع ساعة فمن يوافق على المتابعة نصف
ساعة .. الدكتور
/ محمد نعيم ياسين : بسم
الله الرحمن الرحيم أولا ما كان قصدي أن
أقنعكم برأيي أبدا أنا أعرف الذي يحصل في
ثلاثة اشهر لا يمكن أن يقنع به الآخرون
ببساطة ولكن كان هدفي من البحث أن أكون في
نفوسكم الدافع لقراءته فأعتقد أنها
أمانة لعل هذا الإنسان يكون معه حق
الإخوة المعارضين وخاصة وبعض الإخوة
يكتشفون شيئا فشيئا أنه يوجد وجه حق في
بعض أو كثير من الأجزاء أو من التقسيمات
التي ذكرتها فأنا قصدي فقط أن أعمل دعاية
لبحث حتى تتابعوه وتقرأوه هذه واحدة . الأمر
الآخر الأخ الدكتور الكريم الذي قال إن
هذا من اختصاص الشرعيين ما أدري ما هو
مفهوم أو ما هو تعريف الشرعيين عند الأخ
الكريم أنا يا أخي أخوك شرعي أيضا ولست
طبيبا فما دمت شرعيا ما أحب أن أعرف نفسي
اختصاصي شرعي وفي الفقه المقارن ولعل
عنوان البحث مكتوب عليه الوظيفة فإن كانت
الشرعية تكتسب بصفة أخرى وإن شاء الله في
الندوة السابقة أوصي وآتيك بها ولعلك لا
تظن إلا الخير بأخيك إن شاء الله قد تكون
قرأت كتابا من كتبي في أمريكا أو في غيرها
كتاب الإيمان مثلا قد يكون وصلك فهذا ما
توصلت إليه فهي مسألة اجتهادية من يقول
إنها مسألة متفق عليها مسألة اجتهادية
فأتيح للناس أن يدلوا بآرائهم وبأفكارهم
ولا تشكل ضغطا على العلوم وعلى المناقشات
وعلى الندوات وأعتقد والله أعلم أن هذا
هو السبيل إلى الإصلاح بإذن الله تعالى .
وشكرا .. رئيس
الجلسة الدكتور صلاح الدين العتيقي : من
شاء أن يتابع المناقشة فليتفضل بالحضور
غدا في الساعة الحادية عشرة إن شاء الله
وجلسة بعد الظهر في الساعة الخامسة بإذن
الله ثم لجنة التوصيات مدعوة للاجتماع
بعد هذه الجلسة مباشرة وأستغفر الله لي
ولكم .. لو سمحتم هناك اقتراح أن يكون
استمرار المناقشة بدل الساعة الحادية
عشرة الساعة الرابعة إذن نبدأ غدا إن شاء
الله في الساعة الرابعة بعد الظهر ولا
نأتي في الحادية عشرة .. الدكتور
/ مأمون الحاج إبراهيم : بسم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على
أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين . أولا
حقيقة سؤال .. يا سيادة الرئيس هل هذه
الجلسة مقيدة في الندوة خير إن شاء الله
أولا سأرجع إلى موضوع البويضات الملقحة
لأننا بالأمس ضيعنا الحديث في هذا
الموضوع من غير وجه حق طرحنا أبحاثا ثم
رفع الرئيس الجلسة ووعد أن نناقش هذه
المواضيع في الجلسة التالية وكانت
الجلسة التالية كلها عن الحيض
والاستحاضة ولم يناقش هذا الموضوع وهناك
أسئلة كثيرة في الحقيقة مطروحة في
البحثين بحث الدكتور عبد الله باسمه
وبحثي نريد إجابات وأساتذتنا الأفاضل
أجمعوا على الإجابة ما عدا مولانا الشيخ
الغزالي الذي كان واضحا طرحنا موضوع
البويضات الملقحة ويا أيها الإخوة هذا هو
حديث العالم اليوم شرقا أو غربا أمريكا
استراليا فرنسا هذا حديث الكنيسة اليهود
ونريد أن نعرف شرع الله في هذا الأمر قلتم
إن الأجنة محترمة نعم نأخذ بأنها محترمة
أفتوا لنا لو حفظنا هذه الأجنة ومات أحد
الطرفين الزوج ما الحكم بالنسبة للميراث
ما هو الحكم بالنسبة لعدة الزوجية من
يملك حق التصرف في هذه البويضات . ثانيا
لقد اتفقنا في ندوة الحياة الإنسانية
بدايتها ونهايتها والآن أطالع محتويات
هذه الندوة أن الحياة الإنسانية محترمة
فقط بعد أن تستقر البويضة الملقحة في
الرحم وجاء بالأمس من يعيد إلينا أن
الإنسان حي منذ التلقيح ونريد أن نعرف هل
هذا هو الرأي الغالب في هذه الندوة أم لا
أعتقد هذا موضوع مهم للغاية لأنه تبني
أحكام كثيرة على هذا الأمر ، الموضوع
الحقيقة موضوع مهم سواء في الكويت أو
السعودية موضوع مهم ونحن يهمنا هذا
الموضوع ونريد رأيا صريحا واضحا ومن غير
نقاش ومن غير اقتناع لن نقبل بأي توصية من
اللجنة في هذا الأمر وشكرا الرئيس
: الدكتور / صلاح العتيقي : أترك
الحديث للشيح عز الدين الخطيب ليتولى
الإجابة الشيخ
/ عز الدين الخطيب : بسم
الله الرحمن الرحيم التخلص من الجنين قبل
عملية التلقيح الصناعي أليس كذلك وأنا
أؤكد ما قاله فضيلة الأستاذ الغزالي لا
قيمة لهذا الجنين على الإطلاق ولا يجوز
أن يبني عليه حكم شرعي
أن له ميراثا ولا يجوز له ميراث
الحقيقة أن الجنين الذي يكون في بطن الأم
هو الذي يبني عليه الميراث أما في آلات
طبية ومحاضر طبية فلا قيمة له على
الإطلاق الجنين المعتبر شرعا لماذا سمي
جنينا أصلا الجنين غالبا في بطن الأم في
غرفات ثلاث ما أن يقال عن الخلية التي
تتوالد من الحيوان المنوي والبويضة في
أنابيب خاصة خارجا عن الرحم لا قيمة لها
لا في الميراث حتى استغربت من بعض
الإخوان الذين يسألون إذا كان في حال
حياة الإنسان أخذ منه الحيوان المنوي
ولقحت البويضة وتوفى ما حكم هذا ؟ بمجرد
أن توفى أصبح لا علاقة له بالحياة واصبح
لا علاقة له بزوجته والزوجية ليست قائمة
على الإطلاق بمجرد الوفاة ولذلك أي تصرف
في الحيوانات المنوية والبويضات بعد
الموت عملية غير مشروعة وغير شرعية وهذا
ما أجزم به ليست عملية شكوك أو ظنون أو
غلبة ظن وإنما هي من قبيل المؤكدات
بالنسبة لي موت الزوج هو الحد الفاصل في
الزوجية من بقائها وعدم بقائها مات الزوج
لا زوجية بين زوجته وهذا الميت على
الإطلاق انعدمت العلاقة فأي حيوان منوي
في بنك يتصور أنه سيكون لا قيمه له وهو من
قبيل الحرام إن وجد ومن قبيل طبعا لا أقول
الزنى وهو بشبه الزنى في حالة مثل هذه
عندما تلصق حيوان منوي ويرجع لزوجته وما
شابه ذلك ليست زوجته لأنه لا يجوز لها
شرعا بعد فوات العدة أن تتزوج يعني هذه
أبسط صورة عندي في التفكير البديهي من
الناحية الفقهية بمجرد الوفاة تنعدم
العلاقة ليس هناك حياة لا يوجد علاقة
زوجية شرعية أما ما يقال في الغرب من أن
فلانة تريد أن تحتفظ بمودة فلان زوجها
حتى يعتد له حسن العهد وما شابه ذلك هذا
في ديننا وشريعتنا أعتقد جازما بأنه لا
يجوز . وقضية
الإجهاض إذا كان هناك حد فاصل في وجود
الإنسان كإنسان له روح بمجرد أن تدب
الروح في الإنسان وهي المدة التي ذكرها
رسول الله r
بشكل قاطع وجازم لا يجوز بعدها إجهاض هذا
الإنسان إلا في حالة واحدة وهي فيما إذا
تعرضت حياة الأم بصورة مؤكدة للموت
وللهلاك . أما ما قبلها فهناك رأيان
فقهيان في التاريخ الإسلامي الماضي
والحديث بعض الفقهاء قال إنه يجوز وما
دام أن الروح لم تتكون يعني إذا أجهضت لا
ينبني عليها قتل الإنسان وبعض الفقهاء
قالوا إنه يوجد حياة طبعا الحياة موجودة
في كل كائن حي ولكن من وجهة نظر الآخرين
ليس هي الحياة التي ينبني عليها وجود
الروح كإنسان له روح فطبعا التخلف في
الجنين قبل أن تدب الروح فيه هنا تأتي
القضية الخلافية ومع هذا حتى المخالفين
الذين يقولون بأنه جائز يقولون غير جائز
إلا في ظروف خاصة وضرورات خاصة معينة
وليست القضية قضية مطلقة أنه يجوز للمرأة
إذا رأت بأنها متعبة نوعا من التعب
البسيط جاءت لزوجها تقول له إنها ستتخلص
من الغلام هذا يفتح باب شر كبير أنا دائما
أسأل في عمان هل يجوز أقول لا يجوز لأنه
في تصوري إذا قلت إنه جائز ستمتليء
المستشفيات بالحالات التي تطلب الإجهاض
لأن كل خلاف بين زوج وزوجته سيؤدي إلى
الإجهاض في حالات كثيرة طبعا المسلمون في
غنى عن مثل هذه المواقف الشرسة في حياتهم
الزوجية وفي حياتهم العائلية فالأولى
جدا ألا تقدم الندوة على إباحة الإجهاض
إلا في حدود ضيقة جدا الإجهاض قبل أن تدب
الروح في الجنين أما بعد أن تدب هذا معروف
أنه لا يجوز في حالة ما إذا تعرضت حياة أم
فعلا وبالتأكيد للموت وللهلاك أما ما
قبلها فأرجو من الندوة ألا تقدم على
الإباحة بصورة واسعة إن أرادت أن تبيح في
ظروف خاصة محددة شبه الضرورات أما أن
تفتح الباب فأعتقد أنها ليست عملية شرعية
حفاظا على أسرتنا المسلمة . الرئيس
الدكتور صلاح الدين العتيقي : نطلب
من الشيخ بدر أن يتكلم عن البويضات
الملقحة والمتبقية ماذا نعمل . الشيخ
/ بدر المتولي : الحمد
لله والصلاة والسلام عل سيدي رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه في الحقيقة ما
أتى به السيد الأستاذ الذي سبقني في
الكلام يكاد يكون وفي الموضوع في اكثر
نواحيه وقد كنت في الندوة التي اتخذت
رأيها في مسألة الإجهاض وغيره وفي مسألة
جواز الإجهاض متى يكون وهل تبدأ الحياة
الإنسانية متى تبدأ الحياة الإنسانية
ومتى تنتهي كنت مشتركا في هذه الندوة وإن
كنا قد اتفقنا واتفق الرأي على أن الحياة
الإنسانية من حين تلقيح البويضة بويضة
المرأة بالحيوان المنوي من الرجل هذه كما
قال الأستاذ إذا كانت في الرحم في رحم
المرأة أما تلقيح بويضة خارجة الرحم
بحيوان منوي هذه لا قيمة لها أبدا ولا
ينبغي أن نقيم لها وزنا ويأتي حال من
الأحوال من الناحية الشرعية سواء كان من
ناحية الإجهاض أو من ناحية الإتلاف يعني
لو أتلفنا هذه البويضة الملقحة خارج
الرحم التي هي قيمتها واحترامها هذه هي
مبدأ الحياة الإنسانية الصحيحة السليمة
أما في خارج الرحم لا قيمة . وإذا
فتحنا هذا الباب نفتح باب شر لا نظير له
لو افترضنا أن بويضة ملقحة خارج الرحم
وأخذت تنمو حتى صار لها شيء من حياة
الإنسان بعض الأجزاء وأتلفناها في هذه
الحالة لن أقول هناك مؤاخذة ولكن احتراما
للإنسان البشري أن تدفـن وأنا لا أتصور
أن تكون حياة بمعنى أنها ماتت وأسميها
وأصلي عليها لا أعتقد أن وصلنا إلى هذا الحد وإنما كل ما
في الموضوع إذا أخذت تنموا حتى أخذت شيئا
من الشكل البشري وأتلفناها لا نرميها
للكلاب ولا أي شيء وإنما نلفها بخرقة
وندفنها تكريما للإنسان تكريما لجزء من
الإنسان كما لو أنه قطع جزءا من الإنسان
لا نرمي هذا الجزء لحيوان أو للكلاب
لتأكله ولكن لابد أن نحترم هذا الجزء (
ولقد كرمنا بني آدم ) . ولكن
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أبني أحكام
الميراث على بويضة ملقحة خارج الرحم أبدا
لا أبني أحكام الميراث ولا أحكام التسمية
وكل الأحكام التي تتعلق بالإنسان لأنه
إنما احترمت هذه البويضة إذا كانت في رحم
امرأة أحترمها هذه البويضة من حرام أن
تصبح لها احترام لا يجوز إسقاطها ولا
إتلافها إذا كانت في رحم امرأة أما إذا
كانت في المعمل المعامل ستخرج كتاكيت في
الواقع أنا معقد من ناحية المعامل
التحليلية لأنني أنا وقعت لي حادثة لا
أقدر أن أحدثكم عنها لدرجة أنني أصبحت
أتشكك في كل شيء لذلك أنا احتفظت في هذه
الندوة في مسألة جواز أخذ البويضة من
المرأة بماء زوجها لأن فتح هذا الباب
سيفتح باب شر كبير جدا لأنها ستذهب إلى
المعامل ويبقى في المعمل مائة عينة
وتختلط الأنساب فاحتفظت بهذا الأمر لأنه
في المعامل عدم احتياط كبير جدا والقول
لابد أن تحتاط هذا الكلام نظري أكثر منه
عملي ولكن عمليا إذا فتحنا الباب ستنتهي
المسألة اضطراب في الأنساب لا يسد له باب
وفي الحقيقة أنني أرى أن هذه البويضات
الملقحة في المعامل فقط هذه لا قيمة لها
ولا يجوز أن نبني عليها أحكام الميراث أو
غيره والله أعلم . الرئيس
الدكتور صلاح الدين العتيقي : شكرا
وبقي عندنا اثنان فقط توفيق الواعي
المتحدث . الدكتور
/ توفيق الواعي : بسم
الله الرحمن الرحيم حقيقة حرمة البويضة
التي نتكلم فيها هو فرق بين الحرمة
والاحترام لا شك أن احترام البويضة
واحترام الجزء الإنساني شيء لا شك فيه
أنه يحترم ولمن يأخذ صفة لحرمة في شيء
لابد أن يترتب عليه أشياء ولا الحرمة لا
تعطي هكذا فالبويضة فيها اعتداء على شيء
ونرى أن القرآن كرم الإنسان في حالتين
حينما قال الحق تبارك وتعالى ( فإذا سويته
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) إنما
يتخلق وينفخ فيه الروح فيكون هذا
الاحترام ويبتديء هذا الاحترام ولا
يتعدى عليه من حين التخلق وحين نفخ الروح
وتكلمت ندوة الإجهاض في هذا وبينت لكن
حرمة البويضة كما
تفضل فضيلة الشيخ بدر وذكر أنها حينما
تكون في المعامل لإجراء التجارب وحينما
تكون خارج الرحم ويحصل التعدي على إنسان
أو على إنسانة تحمل بويضة أو على شيء من
هذا فلا شيء في ذلك وإذا كنا نقول بإسقاط
الجنين المشوه أو كما يقول بعض إخواننا
الذين ثبتوا وتأكدوا أنه مشوه فأولى بنا
أن نعدم البويضة التي فيها جنين وليس
فيها شيء وليس في هذا حرمة إطلاقا إذا
كانت الحرمة قد سلخناها أو أبعدناها عن
الجنين المشوه الذي ثبت بدليل قطعي تشوهه
وأنه خرج للحياة لا ينتفع بنفسه ولا
ينتفع أحد به ولا يكون إنسانا فأولى بنا
حينما نتكلم عن البويضة التي لم يظهر
فيها حياة إنسانية وإلا فكل شيء فيه حياة
أولى بنا أن نبعد عنها الحرمة وحتى
الكراهة ولا شيء في هذا والله أعلم . الدكتور
/ صلاح الدين العتيقي : شكرا
للدكتور توفيق .. والآن يتحدث الدكتور
أحمد شوقي إبراهيم الدكتور
/ أحمد شوقي إبراهيم : بسم
الله الرحمن الرحيم الأجنة لها حرمة لا
شك في هذا ولكن ما هي الأجنة كلمة أجنة هي
من الجنة أن من الحفظ والحماية الرسول
r
قال الصوم جنة يعني حماية أو ستر هو حماية
فالجنين هو المخلق المحمي ولم تذكر كلمة
أجنة في القرآن الكريم إلا في موضع واحد
في قوله ( هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض
وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) فالجنين
لا يكون إلا في بطن أمه فلهذا البويضة
الملقحة وإن تمت خارج الرحم لا تكون
جنينا أبدا فيكون جنين في آية قال الله (وإذ
أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ) في حماية
الرحم فكلمة الأجنة المجمدة كلمة خاطئة
أم مخطئة لأنها ليست أجنة المخلوق
المولود في الأنبوب أو في المعمل لا يكون
جنينا لا يطلق عليه كلمة أجنة أبدا لأن
الجنين أن يكون في بطن أمه خلقا من بعد
خلق في ظلمات ثلاث هذا ما أردت بيانه
وأرجو أن تكون في التوصية وتعريف الجنين
حتى نعرف ما هو الجنين وشكرا . الرئيس
: الدكتور / صلاح العتيقي : شكرا
هناك بعض الأسئلة لو تكرم الدكتور عصام الشيخ
/ عز الدين الخطيب التميمي … فيما
يتعلق في ميراث الجنين الطبيعي حتى
الطبيعي لا يستحق الميراث إلا بعد أن
يخرج إلى الحياة إنسانا حيا يعني أقصد
أنه لو خرج ميتا ما استحق الميراث على
الإطلاق إذن عندما يخرج حيا يستحق
الميراث بعد خروجه حيا كإنسان كامل
الحياة هذه نقطة . نقطة
أخرى الله تعالى يقول ( قل يا أيها الناس
إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم
طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم
من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة ) الخ …
خلقنا من تراب بخلق آدم وهو تراب ما كان
إنسانا قبل أن يكون على صورته التي خلقه
الله عليها ثم من نطفة بأن جعل أولاد آدم
وذرية آدم يبدأ خلقها من الماء فكون
الإنسان يبدأ خلقه من الماء لا يعني هذا
الماء هو الإنسان مثل ما يعني التراب هو
آدم ثم من نطفة تعني هي أيضا ليس هو
الإنسان المقصود ثم من علقة ـ العلقة
أيضا ليس هي الإنسان المقصود ثم من مضغة
مخلقة وغير مخلقة إذن نبدأ من هنا المضغة
المخلقة التي بدأت تتخلق إنسانا في بطن
أمه تنقسم قسمين كما عرفنا الأطباء قسم
يطلع إلى سطح الرحم والقسم الأول يبقى
على جدار الرحم وبينهما الحبل السري الذي
يغذي غير المخلق يعطي للمخلق الذي تبدأ
فيه الحياة قبل أن تتكون فيه الحياة فما
بالك عندما يكون في المحاضن الطبية في
المختبرات وفي العيادات وفي الصيدليات
أنا لا أسميه إنسانا ولا ديننا يطلق عليه
إنسانا ولا يحق لي أن أعطيه صفة الإنسان
لا أصلي عليه وشكرا الدكتور
/ مأمون الحاج إبراهيم : لو
سمحت لي أوضح حقائق معطيات العلم الحديث
التي تتطابق مع هذا الوصف الجميل في
الآية الكريمة أولا بعد تلقيح البويضة
أحب أن أطمئن مولانا الشيخ بدر أما أقصى
مدة سجلت في المختبرات هي ستة عشر يوما
فقط بعدها تخرج البويضة الملقحة من
غشائها حتى إذا أعيدت داخل الرحم فلن
تنغرس بجنين أكثر من هذا ستة عشر يوما
البويضة الملقحة تنقسم وتنقسم إلى خلايا
كثيرة وحتى بعد العلوق داخل الرحم في جزء
يسير من هذه الخلايا يظهر النتوء البدائي
وإذا ما ظهر هذا النتوء أصبحت بويضة
فاشلة ليس لها علاقة بأي جنين وتسقط أولا
في الحمل الطبيعي التلقيح عندما يحدث
طبيعيا داخل قنوات فالوب في 60% للبويضات
يحدث سقط لا تعلق بالمرأة وحتى بعد
العلوق نسبة كبيرة تسقط هذه البويضات
ونسبة الإجهاض المبكر حوالي 17 % دون أن
تدري المرأة بذلك ولكننا عن طريق قياس
بعض الهرمونات نعلم أن الدورة الطمثية
إنما كانت إجهاضا مبكرا فالحقيقة أن هذا
النتوء البدائي يظهر بعد اليوم العاشر
بعد العلوي وكثيرا ما يظهر وأحيانا لا
يظهر هذا النتوء تؤدي البويضة إلى حمل
عنقودي قد يؤدي إلى سرطان وتسمى ما قبل
الجنين هذه التسمية العلمية لا يطلق
عليها اسم الجنين ما قبل الجنين وشكرا الدكتور
/ صلاح العتيقي : ممكن
أن نلخص الآراء الفقهية الدكتور
/ عمر الأشقر : أنا
كنت قد وجهت سؤالا لفضيلة الشيخ محمد
مختار السلامي بعد جلسة من الجلسات فقلت
له الجنين في الشريعة الإسلامية إذا ما
اعتدى عليه وجب غرة فما الحكم لو اعتدى
إنسان على البويضات الملقحة فقال فيها
غرة فقلت إذا كانت كثيرة إذا كان عدد
البويضات عشر أو اثنتا عشر بويضة أو 15
ملقحة فيها 15 غرة فإذا سميت جنينا
فالاعتداء عليها ينبغي أن ينطبق مع
الشريعة الإسلامية يكون فيها 15 غرة أو 18
غرة مبلغ خيالي جدا فالقضية في ظني حتى من
الناحية الشرعية بعيدا أن تسمى جنينا .. الشيخ
محمد مختار السلامي : بسم
الله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما كنت
لأتدخل لولا هذا الذكر الكريم الواقع
أنني قلت له هو أنه لابد أن نكون في سيرنا
نسير على منطق واحد فإذا اعتبرنا أن
النطفة الملقحة في بطن الأم إذا وقع
الاعتداء عليها فأسقطت من طرف شخص ثان
فمعنى ذلك أن لها حرمة وأنا أبغي أن نفرق
بين كلمتين كثيرا ما ترد على لساننا حرمة
وحرمة أما الحرمة بالكسر فمعناها حرام
وأما الحرمة فهو الاعتبار للشيء قلت إذا
كان للنطفة في بطن الأم بعد التلقيح حرمة
داخل البطن فيجب أن تكون لها حرمة خارجة
البطن فأما أن نجعل بداية الحياة هي بعد 50
يوما أو ستين يوما أو سبعين يوما أو بعد
عشرة أيام من تاريخ اللقاح فإذا كانت من
تاريخ التلقيح فسواء كانت داخل الرحم أو
خارج الرحم وإذا جعلناها في حد بعد ذلك
فهما سواء بالتفصيل المكاني المكان لا
يؤثر الحكم هذا ما أردت قوله وعلى ما قلته
إذا كانت حاملا بثلاث فأسقطت ثلاثا هي
تطالب بثلاث ولو قتل شخص عشرة أشخاص
فعليه عشر ديات خطأ فالتعداد وإن كان
صورة وأنا أقول لماذا يقع مثل هذه الكثرة
أنا أصفها من الأول واقتصر على الحد
اللازم . الشيخ
/ بدر المتولي : الحقيقة
مسألة وجوب الغرة متى هل بمجرد أي علوق
بمجرد العلوق تجب الغرة وهل الغرة بعد أن
تتكون ويكون له تكوين بشري الغرة لا تجب
إلا إذا أصبح له تكوين بشري مخلق أما إذا
كان لا يزال نطفة أو علقة أو مضغة لا
أعتقد أنها تجب الغرة إنما تجب الغرة إذا
كان هناك حياة نحن اعتبرنا مبدأ الحياة
الصحيح العلوق لكن وجوب الغرة غير مبدأ
الحياة إذا كان تلقيحا في داخل البطن كما
تبين من الكلام السابق لإخواننا جميعا
أما وجوب الغرة شيء آخر غير مبدأ الحياة
ليس مجرد العلوق تجب الغرة حتى لو
أتلفناها … الشيخ
/ محمد المختار السلامي : الواقع
يا شيخ نتلفها ولا يوجد في التشريع
الإسلامي حسب ما أعلم أن الفقهاء فرقوا
بين زمن وزمن بل قالوا كلما وقع الاعتداء
على الحمل في البطن قالوا كلما وقع
الاعتداء فتسبب عنه الإجهاض بقي أن
الإجهاض ما كان يعرف في القديم إلا إذا
ألفت شيئا محسوسا ماديا يرى بالعين هذا
بنوا حكمهم على ذلك أما أعطوا الحرمة
للإنسان من تاريخ التخلق فإما أن نعتمد
أن التخلق وأن الخلقة البشرية تبدأ من
تاريخ التلقيح فنقول إنها من تاريخ
التلقيح أينما كانت وإما أن نقول إن هذا
يحدث بعد ذلك بعد عشرين و أربعين أو أربعة
اشهر نأخذ شيئا واضحا وعندها نسير بمنطق
واضح هذا الذي أردت أن أقوله أما هذا
التقسيم وهو أنه قبل أربعة اشهر أو بعد
أربعة أشهر ما هو كلام الفقهاء وكلهم رأي
البعض … الدكتور
/ توفيق الواعي : الاستقرار
يعني الغرة تجب عند الاستقرار أنه قد لا
يكون استقرار عند ثبوت الاستقرار
الاعتداء على شيء مستقر . الدكتور
/ محمد نعيم ياسين : بسم
الله الرحمن الرحيم أنا أريد أن أتكلم في
أنه متى تجب الغرة لأن لي اطلاعا قد يكون
حديثا بعض الشيء بالنسبة لهذا الأمر
وأعرف أن فيها ثلاثة آراء للفقهاء رأي
أنه لا تجب الغرة إلا في المخلق في المضغة
يعني أن نزيفا أصبح نزيفا ولذلك فيه غرة
وهؤلاء الحقيقة هم أكثر من يعني
أدني فيما يسقط وقبل ذلك لا تجب الغرة
ففيه هناك ثلاثة آراء عند الفقهاء أحببت
أن أوضح هذه النقطة . الدكتور
/ إبراهيم الصياد : دقيقة
أريد أن أحتكم إلى القرآن الكريم القرآن
يقول ( ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله
أحسن الخالقين ) متى يضم الإنسان إلى
قائمة البشر الذين خلقهم الله تعالى
عندما يصل إلى مرحلة نطفة وعلقة ومضغة
مخلقة وغير مخلقة ثم أنشأناه خلقا آخر
أريد أن أقول نريد أن تفسر الآيتين
الكريمتين ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا
اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ) والآية الأولى
( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون )
التفسير الذي ارتحت إليه عندما قرأته أن
الحياة هي وجود الروح في الجسد وأن الموت
هو انفصال الروح عن الجسد تنفصل الروح
إلى حيث يشاء الله لها أن تنفصل في الجنة
في حواصل طيور خضر كالشهداء أو كما يشاء
الله خلقنا الله جميعا في عالم الذر
أرواحنا في جاب وأجسادنا في جانب عندما
تكتمل المضغة المخلقة يأمر الله الملك
فيأتي بالروح من حيث وضعها الله وينفخها
في داخل هذه الروح هنا بدأت الحياة
الإنسانية يظل حيا من هذه المرحلة ويولد
ويقضي حياته على الأرض وعندما تنفصل روحه
من جسده يموت فهذه الموتة الثانية كان
ميتا قبل أن تتصل روحه بجسده عند نفخها ثم
عاش ابتداء من الحياة الرحمية حتى موته
في الحياة الدنيا وعند البعث تعود روحه
إليه بعد ذلك ( ثم إليه تحشرون ) بعد أن
تعود روحه إليه الحياة الثانية هنا يحشر
إلى الله تعالى مات مرتين وأحيى مرتين
هذا تعريف قرآني للحياة البشرية ما قبلها
لا نعتبره حياة بشرية وخصوصا بعد أن
توصلنا إلى مفهوم مزرعة الأنسجة أن آخذ
أي أنسجة من أي كائن حي أضعها في أنبوبة
وتنموا ولكنها لا يمكن أن نعتبرها كائنا
حيا نفخت فيه الروح وله حرمة الحياة
الإنسانية التي كرمها الله بروح وانضمت
إلى قائمة المخلوقات خلقا آخر والسلام
عليكم الدكتور
/ عصام الشربيني : بسم
الله الرحمن الرحيم الإخوة الأطباء
أثاروا موضعين أحدها يمارس بالفعل في
الكويت والآخر على وشك الممارسة خلال
أيام أو أسابيع قريبة وهذا هو السبب في
فتح باب النقاش لاحتجاجهم أنهم لم يتلقوا
ردا والواقع سألخص الآراء التي قبلت
لنضعها بين أيدي اللجنة عندما تصل إن شاء
الله . الموضوع
الأول .. موضوع البويضات التي لقحت وفاضت
عن الحاجة ولم تزرع في رحم امرأة وأضيف
إليها خلال النقاش ما يسمى بجنين ملقح
التي هي بويضة نمت إلى عدة خلايا مع
اختلاف التسمية فضيلة الشيخ عز الدين
الخطيب وفضيلة الشيخ بدر والدكتور أبو
غدة والشيخ الغزالي بالأمس وكما فهمت من
دكتور عمر الأشقر اليوم والدكتور الواعي
قالوا إنها لا قيمة لها ولا حرج أبدا
في إهدارهما كل ما قالوه أنه إذا الخلية
نمت إلى عدة خلايا من باب الاحترام
للإنسان أن تعامل باحترام وتدفن باحترام
ولكن لا يترتب عليها أي حكم فقهي فضيلة
الشيخ مختار صحح ما نسب إليه بالأمس إذا
اعتبرنا الحياة من أول يوم تبقى
هذه يجب لها الاحترام من أول يوم
وينصح بألا يلقح من البويضات إلا ما
يستعمل حتى لا تنشأ هذه المشكلة أما إذا
رأى الفقهاء أنها بعد ذلك يتغير الحكم
دكتور نعيم ياسين متى تجب الغرة والواقع
أن الأحوال الثلاثة التي قالها إذا تخلقت
أو ظن أنها ستتخلق أو كانت دما لم يذب في
الماء هو معناها أو هناك شيء من التخلق في
الأحوال الثلاثة . القضية
الثانية التي ألح عليها الإخوان إلحاحا
شديدا قضية زرع القرنية لأنها من ضمن
زراعة الأعضاء ولكن ورد بالأمس عرضا في
حديث فضيلة الشيخ مختار السلامي عندما
سأله الدكتور عبد الرزاق وهو بجانبه قال
لا لها أحكام أخرى لأنها لا يتوقف عليها
حياة أو موت ولذلك نود الآن أن نطرح موضوع
زرع القرنية لأنه كما كتب الدكتور محمد
عثمان شبير من الناس ربما آلاف يحتاجون
إلى زرع القرنية وإعطائهم النور والحياة
ليصبحوا ذوي فاعلية .. الخ الآن يسأل عـن
قانون يسمح لأطباء العيون بأخذ قرنية
الموتى على الأقل أو نتيجة الحوادث أو ما
إلى ذلك لاستعمالها وأوجه السؤال إلى
إخواننا أساتذتنا الشيخ بدر والشيخ
الغزالي والشيخ عز الدين الخطيب والشيخ
مختار السلامي فأجد
الرئيس خشية ضياع الوقت أن نؤجل الأسئلة
الأخرى المتعلقة بأمور أخرى إلى أن نصل
لأن موضوع زرع القرنية فعلا لم يرد فيه أي
توصية ولا أي نقاش أمس الشيخ
/ محمد الغزالي : بسم
الله الرحمن الرحيم اجتهادي في هذه
القضية أنه يجوز نقل القرنية من عين
استغنت عنها بالوفاة إلى حي يمكن أن ينفع
بما نقل إليه فهذا شيء لا يضر الميت وينفع
الحي وكون واحد ينتفع بشيء لا يضاربه
الآخرون ليس مرفوضا من الناحية الدينية
فلذلك لا أرى حرجا من نقل القرنية ولا من
نقل أي عضو من ميت أو من مصاب انتهى أمره
إلى من ينتفع بهذا الأزهر عندنا أباح
التشريــح هو يعلم حديث الرسول
r
أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ولكنه وجد
الأحياء يحتاجون للتشريح ليقوا أنفسهم
أمراضا كثيرة فرأى ترجيح هذه المنفعة على
ما يعترضها ولذلك لا أرى في زراعة
الأعضاء شيئا يقف الدين أمامه هذا رأيي
والله أعلم . الشيخ
/ عز الدين الخطيب : بسم
الله الرحمن الرحيم ـ الحديث الذي جرى في
جلسة الأمس ليس على ما أتصور ليس موضوعه
نقل الأعضاء جوازا ومنعا وإنما كان ما
دار البحث والحديث والحوار هو بيع
الأعضاء وفرق كبير بين حكم نقل الأعضاء
وحكم بيع الأعضاء نقل الأعضاء أعتقد أنه
جائز وبخاصة القرنية ولكن بشروط معينة
حددها الفقهاء أما بيع الأعضاء فهو الأمر
المبحوث عنه في الجلسة الماضية بالأمس
وهو الذي فيه المحظور والخطر على حياة
الناس لأن البشر سيصبحون مثل قطعان
الماشية تباع وتشترى أعضاؤها وحتى سيباع
الإنسان نفس الإنسان سيباع قبل أن يقطع
عند عصابات ستنشأ في المستقبل إن لم تكن
قد نشأت بالفعل وبيع الأعضاء موضوع خطر
جواز نقل الأعضاء موضوع إنساني سليم لأن
من شروطه موافقة صاحب العضو مثل قرنية
فيما لو مات بعد موته يوصي على رأي بعض
الفقهاء الذين يجيزون هذه الوصية وبشرط
أيضا أن يقبل أهل هذا الميت وغير ذلك من
الشروط وقضية نقل الأعضاء أعتقد أنها
جائزة وأذكر الإخوان أن في الأردن عندنا
صدر قانون نقل الأعضاء وقانون متكامل
وأجاز نقل القرنية وغير القرنية والكلى
وما شابه ذلك اللهم إلا شيئا وهو القلب لم
يتطرق إليه لأنه لم يكن موضع بحث في الوقت
الذي صدر فيه القانون وشكرا . الشيخ
/ محمد مختار السلامي : بسم
الله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قبل كل
شيء لابد أن أوضح نقطة وردت في كلام أخي
الدكتور الصياد سببها خلط بين أمرين
الكرامة الإنسانية وبين الحياة
الإنسانية ولابد من التمييز بينهما
فالكرامة الإنسانية ثابتة للإنسان من
تاريخ وجوده في بطن أمه إلى أن يفني من
الوجود كل ذرة من ذراته والحياة شيء آخر
فإذا مات الإنسان فليس معنى ذلك أنه زالت
كرامته بل إن الحديث واضح كسر عظم الميت
ككسر عظم الحي ففيه شيء كرامة وأنه لابد
أن يدفن وأن يمنع من السباع وأن يمنع من
كل إهانة فالكرامة الإنسانية
والإنسان الذي يتعدى على ميت بإهانته
يؤدي ويعزز وبهذا فنقول الإنسان بعد موته
يبقى فيه ناحية إنسانية لا تبلغ مبلغها
مع الحياة فإذا قتل حيا أقيم عليه القصاص
وإذا أهان ميتا أدب وهو في بطن أمه لا شك
أن من أسقط من ضرب امرأة على بطنها فأسقطت
جنينها فقد فعل أمرين فعل حراما أولا
وعليه قيمة ذلك الموجود في بطن الأم وهو
ما عبر عنه بالغرة أو بقيمتها وهو عشر
الدية فهذه ناحية الآية واضحة ما قاله
ربنا في كتابه واضح تمام الوضوح أما ما
استنبطه أخونا الصياد فليس صحيحا جئت
إلى قضية القرنية وهي القضية الثانية قلت
إننا تحدثنا عن نقل عضو إلى شخص حفظا
لحياته قياسا وأخذا من الأكل أكل الميت
من أعضائه أو من أعضاء غيره أكل الإنسان
في حالة المخمصة وفي حالة خوفه على بقائه
هل يجوز أن يأكل من نفسه أو يأكل من الميت
أثاروا هذه القضية فقضية نقل كلية من شخص
إلى شخص بمعنى أنه إن نقلنا هذه الكلية
أعطيناه الحياة وإلا فقد الحياة نقل
القرنية هي ليست في هذه المرتبة لا يترتب
عليها حياة فلا يصح أن نقول إن قلنا يجوز
في هذا يجوز في ذلك لكن معنى هذا أني قلت
يحرم هذا لابد أن نفرق بين ما تتوقف عليه
الحياة وبين ما لا تتوقف عليه الحياة هذا
ما أردت أن أقوله سيادة الدكتور
السامرائي حول سؤاله هذا مثل ما قلت
تنتظر حتى نتبين وإذا كان الجماعة شكر
الله لهم تقدموا فأفتوا أنا ما زلت
متوقفا في الواقع لم يستبن لو وجه الحق في
هل يجوز أن نأخذ قرنية ومن الذي يعطيها
القرنية هل يعطيها الحي من حياته وهل من
يملكها أو الورثة وكلام الورثة كلام
جاءنا من الغرب الورثة لا يستحقون شيئا
من الميت وهو بالنسبة لجسم الميت كبقية
المؤمنين عليهم أن يكرموه وإن الصلاة
عليه ودفنه لا يتعلق بأهله وإنما يتعلق
بالأمة الإسلامية كاملة وشكرا .. الدكتور
/ محمد سيد طنطاوي : بسم
الله الرحمن الرحيم في البحث الذي تقدمت
به عن حكم بيع الأعضاء والتبرع بها تعرضت
لثلاث مسائل المسألة الأولى حكم
المتاجرة في الأعضاء وانتهينا إلى أن
الرأي الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يجوز
أن نجعل جسد الإنسان سلعة للبيع والشراء
أن هناك نصوصا متعددة قد نهت عن ذلك وأن
المحققين من الفقهاء اتفقوا على أنه لا
تجوز المتاجرة بأعضاء الإنسان ولا يجوز
للإنسان أيضا أن يبيع شيئا من جسه مهما
بلغت الضرورة لأن هذه الضرورة يوجد ما هو
أهم منها وهو الإبقاء على الحياة وعدم
تعريض النفس للتهلكة ولأن الله عز وجل
يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
رحيما ) والذي يبيع عضوا من أعضائه إنما
يعرض نفسه للمخاطر وإذا كان بيعه له من
أجل الحاجة أو من أجل ضروريات الحياة
فهناك وسائل متعددة سوى هذا الطريق تعينه
على وسائل الحياة بأن يباشر الأسباب التي
شرعها الله سبحانه وتعالى ليحصل على
الرزق وسقنا كثيرا من الأمثلة على ذلك
وقلت في نهاية هذه المسألة إنه في صورة
واحدة وهي تعتبر من أندر الصور إذا ما
كانت حياة إنسان متوقفة على نقل جزء من
جسد إنسان حي وهذا الإنسان لا يوجد من
يتبرع له من أصدقائه ولا من أهله ولا من
غيرهم وحياته متوقفة على هذا العضو ولا
نجد بدلا وتقدم إنسان ما لكي يعرض عضوا من
أعضائه وحكم الطبيب الثقة بأن أخذ هذا
العضو من الشخص الذي يريد أن يعطيه لغيره
لا يؤثر فيه تأثيرا بليغا وقلنا بأن كلمة
بليغ مقصودة هنا أن كل عضو له منفعته ولم
يخلق الله سبحانه وتعالى عضوا إلا وله
منفعة فإذا لم يكن يؤثر فيه تأثيرا بليغا
وكانت متوقفة حياة ذلك الإنسان على هذه
العضو حكم الطبيب واشترط ذلك الذي يريد
أن يعطي جزءا من جسده لذلك الإنسان الذي
تتوقف حياته عليه اشترط أن يأخذ ثمنا ففي
هذه الحالة النادرة جدا يجوز لأنه ضرورة
ولا مفر منها. بالنسبة
للصورة الثانية وهي التبرع رأينا بأن
التبرع كما نقلنا عن كثير من الفقهاء أن
هذا التبرع جائز ولكن أيضا بشروط من أهم
هذه الشروط أن يحكم الطبيب الثقة بأن هذا
التبرع لا يؤثر في المتبرع وينفع المتبرع
له ففي هذه الحالة يجوز التبرع بشيء من
أعضاء جسد الإنسان . والصورة
الثالثة وهي نقل أجزاء من الميت إلى الحي
وقلنا بأن هذه الصورة ربما تكون أخف
الصور لأن الأخذ من الميت للبقاء على
حياة الحي بعد أن يحكم الطبيب الثقة بذلك
فإنه لا شيء فيه بأنه يندرج ذلك تحت
القاعدة الشرعية المشهورة التي تقول "
الضرورات تبيح المحظورات " والميت لن
يخسر شيئا بأخذ جزء من أعضائه لكي ينتفع
الحي بها هذا وبالله التوفيق . الرئيس
: الدكتور / صلاح العتيقي : شكرا
.. عندنا بعض الأسئلة هناك سؤال يقول ماذا
لو لقحت بويضة بعد ساعات أو يوم من وفاة
الزوج هل يستمر العمل لوضع البويضة في
رحم الأم أم تعتبر الزوجية انتهت ولا
تزرع في رحم الأم بسم
الله الرحمن الرحيم بالنسبة لاستعمال
الحيوان المنوي بعد وفاة الزوج كنت قرأت
في كتب
للشافعية كتاب للشرقاوي عن التحرير ما في
اللباب حكم قريب من هذا الموضوع الذي
نبحثه الآن تكلموا عن الأمة إذا أخذت
منيا من سيدها واستعملته في حياته أو بعد
موته وحملت من هذا العمل صارت أم ولد
وأخذت حكم أمهات أولاد هذه صورة هل يمكن
القياس عليها بالنسبة للزوجة أو لا طبعا
المسألة متروكة للبحث إنما الفقهاء في
الواقع عندما يتكلمون عن أقصى أمد الحمل
وخلافات المذاهب فيه معلوم لا نخوض فيه
أما إذا أتت بولد بأقصى مدة الحمل أمد
الحمل الفقهي لا القانوني القانون اتجه
بالأخذ برأي معين إنما نتكلم عن الاختلاف
الفقهي في المذاهب وهو معلوم للسادة
العلماء فإذا وضعت امرأة جنينا خلال
المدة التي تقول بها المذاهب الفقهية هذا
حكمه أيضا معروف في الفقه ويترتب عليه
جميع الأحكام التي تترتب على الأمة لو
حملت في حياته أو وضعت هذا المني في حياته
ثم مات . الرئيس
: الدكتور / صلاح العتيقي : سؤال
يقول إذا أجزنا الإجهاض خوفا من العاهة
والتشويه ومن قبل أجزنا إعدام البويضة
المخصبة هل يأتي اليوم الذي نجيز فيه
إعدام كل معوق وكل مشوه حتى تكون الدنيا
مثالية المثالية التي يبتغيها إنسان هذا
القرن الذي أعتبره ابتعد كل البعد عن
الشرع والشريعة و أعلم أن العلم الحق هو
الذي يهدي إلى الإيمان ولا يهدي إلى
الشطط والابتعاد عن العقيدة الرجاء
التوضيح ماذا أجزنا وماذا لم نجز الشيخ
/ محمد الغزالي : بسم
الله الرحمن الرحيم ليس هناك أي تلازم
عقلي أو عادي بين القول بالخلاص من
الجنين استيقنا بأنه سيولد مشوها وبين ما
يقوله الأخ السائل فنحن لا نفكر إطلاقا
في إعدام المعوقين أو إعدام المشوهين ولم
يخطر هذا بالبال ولكن الذي أجبنا عنه أمس
هو أن الطب بطريق اليقين العلمي قال لنا
إن هذا الجنين سيولد أبله فما تستفيد
الأمة من زيادة سكانها واحدا أبلها قلنا
نتقي هذا الشر بأن نتخلص منه بطريق
الإجهاض ويكون هذا في الشهور الأولى التي
حكم العلم بيقين كما سمعت أنه سيولد أبله
أو سيولد مصابا بمرض لا يصلح معه لأداء
وظيفة الإنسان العادية وقلت إذا تخلق
وأصبح مكتمل الخلقة فإنني أتوقف في الحكم
على هذا الموضوع لأنه ليس لدي ما أستطيع
فيه هذا ما قلته ولا يفكر أحد إطلاقا في
أن الحياة تخلو من مشوهين وتخلو من
المعوقين ويجب إعدام هؤلاء هذا لا يمكن
أن يفكر فيه بشر . الرئيس
: الدكتور / صلاح العتيقي : شكرا
.. سؤال يقول طفل ولد من سفاح وقد أنكر
الأب أن المرأة حملت منه وأخذت الأم
الطفل لتربيته كيف يتم صرف شهادة ميلاد
وغيرها من أوراق رسمية بدون اسم الأب
وهذه حالة واقعية والطفل ما زال بدون
شهادة ميلاد ما رأي الشرع حيث إن الأوراق
الرسمية في وقتنا الحاضر مهمة الشيخ
/ محمد الغزالي : هذه
مسألة قانونية وليست مسألة شرعية الشارع
يرفض أن يتبنى هذا وأن يدخل على إنسان على
أنه ابنه هذا مستحيل شرعا ( ادعوهم
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا
آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم )
وعلى القانون أن يعدل نفسه لكي يستقبل
هذا الضيف ثقيلا ويقبله في المجتمع لأنه
أخونا وله الوفاء وله النصرة القانون
يعدل نفسه إنما كون القانون يريدنا أن
نعدل الشريعة لا هذا لا يمكن . الدكتور
/ عبد الله باسلامه : أنا
في الواقع الموضوع هذا كنت معنيا به من
مدة طويلة ولعلي كتبت فيه كتيبا عن أطفال
بلا أسر وتوقفت . على
أقوال أئمتنا أنا في الواقع لا أريد أن
أوقف أحدا إنما شيء قرأته وتوقفت عليه
فأحب أن أعرضه في هذا المقام والوقت
مناسب والمكان مناسب بالنسبة لابن الزنى
هو مثل ما قال أستاذنا الجليل الشيخ محمد
الغزالي هذا ضيف ثقيل وعلينا أن نقبله هو
في الواقع بعض الأئمة
من التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين
وإسحاق بن راهوية وإبراهيم النخي قالوا
يثبت نسب ابن الزنى من الواطيء أو الزاني
المرجع موجود في المغني لابن قدامة جزء 6
صفحة 315 في مبحث ميراث ولد الزنى . إسحاق
بن راهوية هذا يقول عنه الإمام أحمد
إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين وما
عبر الجسر أحد أفقه من إسحاق ابن تيمية
يقول يثبت نسب ولد الزنى لغير المتزوجة
باعتباره أمرا ثابتا هذا الكلام في كتاب
أحكام الأولاد البري الإمام أبو حنيفة
يقول لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة
فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر
عليها والولد ولد له لو قرأنا كتب الفقه
المذاهب كلها عباراتهم تأتي ابن الزنى
يجوز له يتزوج ابنته يعني بثبوت البنوة
في مسألة ماء الزنى هذا لا يترتب في الشرع
عليه حكم . هذا
بالله كلام المذاهب الأربعة لكن نحن في
تشريعنا الآن خرجنا عن المذاهب الأربعة
وأخذنا بالوصية الواجبة بعيدا عن
المذاهب الأربعة وهناك بحوث قدمت لمجمع
البحوث في القاهرة عن التلفيق التشريعي
والتلفيق مسألة يعني عندما نسمع مثل
ترقيع بكارة وأكثر فمسألة أن ليس كل جديد
يسمعه الشخص لأول وهلة يدفعه لا هناك
فائدة هو صحيح الولد للفراش وللعاهر
الحجر هم فسروا هذا الحديث عندما قالوا
نسب ابن الزنى قالوا ابن الزنى يستحق
العقوبة إنما ما ذنب هذا الولد النسب في
مسألة جريمة ارتكبها هذا الزاني هذه
مسألة لوحدها أنا في الواقع أيضا أشرت هو
الإمام أبو حنيفة عندما يقول يتزوج
الزاني بزانية ويثبت النسب ويستر عليها
وتصبح زوجته يعني هذا كلام المفروض
الاستماع إليه عندما يقول الإمام ابن
تيمية من المجتهدين الذي أصبح رأيه الآن
يسمع في كل مكان بعد أن كان يتهم بالزندقة
والكفر اتهموه بالزندقة وأنه خرق
الإجماع بالطلاق الثلاث واتهموه بالكفر
فأصبح رأيه الرأي المتبع في كثير من
الواقف وأنا ذكرت هذا الذي أضعه بين أيدي
العلماء الشيخ
/ محمد الغزالي : الموضوع
الذي عرضه الأخ الكريم غير مسألة أن أتى
بواحد من الملجأ وأنسه إلى كما يقع الآن
أو أن القانون يتصرف في هذه الأمور
بطريقة أخرى عند الأحناف ما يسمى
بالإقرار بالنسب الإقرار بالنسب فيما
قرأت في مذهب الأحناف يجوز أنني أقر بأن
هذا ابني وما يولد بمثله لمثله فإن
الإقرار يمكن قبوله وينسب إليه الولد وما
دام اعترف بأنه منه فهو منه لا يسأل من
أين جاء به لأننا لا نريد أن نقول له كيف
حتى لا ينكشف أنه ابن زنى أو ما إلى ذلك
وهذا نوع من تستر الشارع على الجريمة
ونوع من محاولة الإصلاح بطريقة ما لكن
هذا غير القضية هذا الذي يقوله الأحناف
وربما قاله بعض الأئمة غير قضية إباحة
التبني هذا ما أظنه والله أعلم الشيخ
/ عز الدين الخطيب : أعتقد
أن ولد الزنى سواء اعترف به الزاني أو لم
يعترف لا يجوز أن ينسب إليه وإنما ينسب
إلى أمه فحسب ، اعترف الزاني أو لم يتعرف
لا يجوز أن ينسب إليه لأن عمليـة الزنى
عملية لا يترتب عليها نسب الأولاد لكرامة
هذا ولعدم كرامة هذا الشيخ
/ بدر المتولي : الأحناف
قالوا بشرط ألا يقول إنه من زنى أن يقول
هذا ابني فقط إنما لو قال من زنى انتهى
الأمر لا يقبل هذا رأي الحنفية رأي
الأحناف إذا قال هذا ابني وكان يولد مثله
ولا يعرف له اب بشرط هذا ألا يعرف له أب
مثل هذا الإقرار وأن بولد مثله لمثل
فيقبل هذا الإقرار ويحمل أمره على الصلاح
. الرئيس
: الدكتور / صلاح العتيقي : هناك
سؤال يقول ما رأيكم في بيع الدم وهو من
صلب تكوين الإنسان ما هو رأي الفقهاء ؟ الدكتور
/ محمد سيد طنطاوي : نحن
قلنا بأن البيع لا يجوز لكن على سبيل
التبرع يجوز يعني على سبيل البيع رأى
جمهور العلماء أنه لا يجوز لكن على سبيل
التبرع يجوز باعتبار أن الدم بعد ذلك
يتكون سواه ويحصل تعويض وما إلى ذلك ولكن
حتى يكون عن طريق البيع ويعتبر سلعة تباع
وتشترى وتجعل لها تجارة هذا هو الذي منعه
جمهور الفقهاء ففرق بين البيع والتبرع الرئيس
: الدكتور / صلاح العتيقي : ماذا
لو كان المكافأة ؟ الدكتور
/ محمد سيد طنطاوي : المكافأة
إذا أخذت صورة البيع يكون لونا من
التحايل غير المقبول على أية حال إذا كان
عن طريق التبرع فيما أعلم أنه جائز لأن
فرق بين التبرع بالأعضاء وبين التبرع
بالدم لأنه التبرع بالدم يحصل تعويض بعد
ذلك وهذا قاله أيضا الأطباء لكن ما يتعلق
بالبيع فجمهور الفقهاء يمنعونه . الشيخ
/ محمد مختار السلامي : بسم
الله الرحمن الرحيم وصلي الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قلنا إن
قضية بيع الدم هي قصة مستحدثة جديدة
وأن أختها القريبة منها هي بيع اللبن
واللبن يتجدد والدم يتجدد وأن المتبرع
بالدم يعود إليه ومن بعد فترة حددها
الأطباء وبينوها والذي أطمئن إليه أنه
يجوز بيع الدم كما تجوز هبته وذلك لأن
الهبة والبيع من ناحية متقاربان ومن
ناحية أخرى فهو كالإيجار على العمل
فالإنسان إذا قام بمجهود بدني فهناك
احتراق لوحدات في ذات الإنسان بذل
المجهود ينتج عنه احتراق ونقص يتجدد
ويعوض فيما بعد فجسم الإنسان فيه كثير من
التركيبات المعقدة أخذ الطب يكشف عنها
اليوم شيئا بعد شيء مما جعلني أعتقد أن
هناك فارقا بين دم الإنسان وبين وحداته
الحرارية التي تحترق بالعمل للإنسان
وكما يجوز إجارته واحتراق بعض قواه في
سبيل مجهود وبمقابل فكذلك يجوز أن يبيع
من دمه مالا يتضرر به قطعا يمنع الإنسان
أن يؤجر نفسه ممن يعمل فيه خطر على حياته
أما الدم في حدود عدم الخطر فيجوز بيعه
ويجوز هبته والله أعلم والقضية جديدة
مستحدثة والله أعلم . الدكتور
/ عصام الشربيني : أمامنا
رأيان الرأي الأول أنه لا يجوز والرأي
الآخر للشيخ محمد مختار السلامي أنه يجوز
في حدود عدم الإضرار بالنفس .. الشيخ
الغزالي يرى جواز البيع الواقع أن الذي
يجري في الكويت هنا الحث على التبرع لكن
إذا احتاجوا يشترون وهذا قد نقلص إلى حد
كبير جدا عندما ظهرت مشكلة الإيدز وأصبح
لا يؤخذ الدم من أي من يتقدم تحريا لصحة
الدم .. الواقع هناك بعض الأسئلة ولا ندري
من أرسلها ولكن أنا أميل ألا أعرضها
لأنها من الأحاجي الفقهية ما حكم التلقيح
الصناعي من قبل الزوجين أثناء نهار رمضان
. دكتورة
تقول المشوهون كثير منهم موهوبون
بالفطرة وهذا تعويض من الله سبحانه
وتعالى فكيف لا نزيدهم اهتماما وإنسانية
وعطاء والأبله بالذات قد يكون من
الفنانين . الشيخ
/ عز الدين الخطيب : بالنسبة
للأبله ذكرني السؤال معلومات أكيدة
قرأتها عن هتلر عندما بدأ يبني ألمانيا
عندما جاء هتلر إلى حكم ألمانيا بدأ
بتكوين الجيش الألماني فعرض شباب
ألمانيا على الكشف الطبي فوجد 85 % من شباب
ألمانيا لا يستحقون ولا يصلحون للخدمة
العسكرية وكان هتلر علمانيا لا يؤمن بدين
ولا يؤمن بشرع يؤمن بالعلم علماني مع
علمي من القواعد التي وضعها لبناء الجيش
الألماني الحديث قضية الغذاء لأنه ثبت أن
الشباب الألماني عنده فقر دم وفقر الدم
ناتج من أمراض الحياة الشعب الألماني
كانت حياته بائسة من الناحية الصحية فوضع
نظاما للتغذية دام خمس سنوات ووضع إلى
جانب ذلك قاعدة لجعل أي إنسان أبله أو فيه
مرض معين يلقح تلقيحا بحيث لا ينجب يعقم
حتى لا يكون في الجيل الألماني الجديد
بلهاء أو فيه أمراض أو تشوهات هذا كلام
رجل أو عمل رجل لا يؤمن بدين ولا يؤمن
بقيم وليس عنده شريعة حتى يقيم نظم حياته
فكم قتل من البشر المشوهين . الأخت
السائلة تقول قد يكون المشوه أو قد يكون
الأبله فنانا أو موهوبا بشكل معين هذا
يؤيد وجهة النظر الإسلامية بأنه لا يجوز
الإقدام على قتل إنسان ما دام فيه الحياة
مهما كان وضعه مجنون أبله صورة من الصور
التي بها تخلف على الحياة الإنسانية
السليمة لا يجوز على الإطلاق حتى ولو كان
في بطن أمه وشكرا الدكتور
/ عصام الشربيني : دكتور
مأمون ذكر حقائق هامة جدا أقترح أن
يسجلها ويقدمها للجنة الصياغة وهي تيسر
على الأطباء وعلى الفقهاء النظرة إلى
الإجهاض التي هي أن كثيرا من البويضات
الملقحة في داخل رحم الأم أو في داخل بطن
الأم 60 % ينزل دون علوق حتى بعد العلوق
بعضها ينزل أعتقد أن هذا الكلام مهم جدا
لو وضعه تحت تصرف الصياغة يكون له تأثير
عليه . الدكتور
/صلاح العتيقي : وبعد
الصلاة مباشرة هناك جلسة التوصيات الدكتور
/ عبد الرحمن العوضي : الحمد
لله حضرات الإخوة والأخوات نحمد الله
ونصلي ونسلم على رسول الله . وأعتقد
وأنا أعتذر هناك تأخير في التوصيات ولكن
بعد أن وزعت التوصيات سنبدأ بتلاوتها
وسوف نقرأ كل توصية وإن كانت أية ملاحظات
سنأخذها من الإخوة إن شاء الله إن كان
لديهم أي ملاحظات وبعد ذلك نذهب إلى
التوصية التي تليها ولكن هناك توصيتان لم
ننته منها للآن لو نبدأ الآن بالقراءة
وأطلب من الدكتور صلاح العتيقي قراءتها
…. |