المناقشات

الشيخ بدر المتولي عبد الباسط

          بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

          أعتقد أن هذا الموضوع من أخطر المواضيع التي عرضت أو ستعرض في هذا المؤتمر من الأخوين الكريمين الذين علقا عليه واستنتجت ما يلي : ـ

          أن هذا الموضوع فيه نواح خيرة لا ينبغي لمسلم أن يتوقف في جواز استغلالها لمصلحة الجماعة الإنسانية وقد سمعت من الدكتور ماهر أن هذا السائل الذي يسمونه حامض النوويك أمكن استغلاله في إنتاج الأنسولين .

          ويقول كذلك ويمكن استغلاله في محاربة بعض أنواع السرطانات أظن لايسع أي مسلم أن يقول بمنع هذا الاستغلال أو الانتفاع بهذا الكشف العظيم .

          أما استغلال هذه الأمور في مسألة الحمل والإنجاب الإنساني فأيضا هذه مسألة ينبغي أن نأخذ كل ناحية فيها باحتياط شديد ولا ينبغي أن يؤخذ فيها بأحكام عامة وإنما تؤخذ كل مسألة على حدة وتدرس على حدة وقد قرب الموضوع فى هذا المسألة الدكتور عبد الستار أبو غدة لأنه لابد من إيضاح أمرين : ـ

          الحكم التكليفي الذي يقول أهذا حرام أم حلال .

          والحكم الوضعي وهو عند الفقهاء الآثار المترتبة على هذا العمل هكذا عبروا عنها .

          الحكم الوضعي ليس المراد به الحكم الذي وضعه الإنسان ولكن هو حكم وضعه الله لأمر بمعني الأثر الذي رتبه الشرع على هذا .

          طبعا المسألة الأولي أو الصورة الأولي من استغلال هذا الموضوع مسألة طفل الأنابيب بين الزوجين بمعني أن تلقح بويضة الزوجة من ماء الزوج ثم لخلل عند المرأة تؤخذ هذه البويضة الملقحة في أنبوب وتربي كما يقولون ثم ترد مرة أخري إلى رحم هذه المرأة نفسها .

          هذا الأمر أعتقد أنه لاغبار عليه وإنما هو من قبيل العلاج لا أزال أقول ينبغي الحرص الشديد جدا في هذه المسألة خشية اختلاط الأنساب ويجب الاحتياط الشديد لأنني مازلت أتشكك في المعامل التحليلية .

          وإذا أخذنا هذا الأمر باحتياط شديد اعتقد أنه أيضا لاغبار عليه من الناحية التكليفيه ليس فيه شيء من الحرمة بل هو أمر مباح بل قد يكون مندوبا إليه بشرط أن يؤخذ بهذا الاحتياط ...

          ويترتب على ولادة المولود الذي حصل من هذه العملية كل ما يترتب علي الولادة الطبيعية الشرعية من انتهاء العدة ومن ثبوت النسب وغير ذلك من الأحكام الشرعية .

          بقي الكلام على الصورة الثانية وهي تلقيح بويضة المرأة من زوجها ثم تؤخذ هذه البويضة إلى رحم امرأة أخري .

          أولا : هذا العمل محرم قطعا لأن هذا شغل لرحم امرأة بماء غير ماء زوجها ولكن كما أشار الدكتور / عبد الستار أبو غدة : ما الحكم الوضعي لهذا ؟ إذا وقع هذا العمل المحرم فمع كونه حراما لو وقع من شخص لا يهمه حلال أو حرام وعمل هذه العملية فما حكم الوليد الذي جاء من هذه العملية ؟

          هذه وقفة ينبغي أن ندرسها بتأن أثار الدكتور شرف الدين مسألة الأمومة هنا : هل تتعدد الأمومة وهل تتعدد الأبوة ؟ لا والله المسألة حلها رسول الله صلي الله عليه وسلم . فالمسألة محلولة قال عليه الصلاة والسلام " الولد للفراش وللعاهر الحجر " فالولد أبوه صاحب هذا الفراش إن كان هناك صاحب فراش أما إذا لم يكن صاحب فراش فيكون هذا الولد قطعا لا أب له معروفا فسيكون حكمه حكم اللقطاء فبرغم أنه معروف أن هذا الولد ولد من ماء فلان وبويضة فلانة في الحقيقة إن هذا العمل كما قلنا مع كونه محرما إلا أن رسول الله حسم الأمر تماما فالولد للفراش فإن كان هناك زوج لهذه المرأة الحاضنة فينسب الولد له وقد يقال كيف يثبت الشارع نسب هذا الولد إلى هذا الرجل ومعلوم أنه ليس من مائه ؟ أولا : الشارع يتشوف لهذا النسب . الشارع أعطي لهذا الأب ( الغلبان ) الذي اعتدي علي فراشه أعطي له فرصته فله أن ينفي نسب هذا الولد ويلاعن على ذلك وتنتهي المسألة وبذلك يكون الولد ( ابن أمه ) ولا أب له ويلحق بأمه ولا يكون حكمه حكم اللقطاء .

          ولايمكن بأي حال من الأحوال أن نقول إن هذا الولد لصاحب الحيوان المنوي لأن الحيوان المنوي لما وضع في رحم غير الزوجة فذلك من الزني الصراح . الولد جاء من الزني الصراح .الزني الحقيقي ، ومعروف أن أباه فلان وأمه فلانة ومع ذلك فإن الشارع يلغي هذه الأبوة ويلغي هذا الفراش فلا يعتبره فراشا ويعتبر أن هذه العلاقة مهدرة ولايمكن أن يلحق هذا الولد بأب الأم الحقيقية هي التي ولدته ( والوالدات يرضعن أولادهن ) لم يقل ( الحاضنات ) الوالدات التي ولدت والتي تغذي من دمها وحملته تسعة أشهر أو أقل هذه أمه الحقيقية .

          أما صاحبة البويضة فهذه لاعلاقة له بها أبدا مطلقا انقطعت الصلة التى بينه وبينها ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الولد من هذه المرأة وإلا ترتب على ذلك أن امرأة غنية تأتي لها بولد كل شهر وتعالي يا فقيرة احضني هذه البويضة وربيها ومع ذلك قد تكون الواحدة الغنية من هؤلاء بياضة مثل الدجاجة التي يهمها أنها تبيض أظن أن الأمر أصبح في منتهى الوضوح وبناء عليه فالذي أراه أن تعالج كل مسألة على حدتها .

          وقد تبين أن من الممكن استغلال هذا الكشف العلمي في مسائل خيرة مثالية ، العالم في حاجة إليها كالأنسولين ومحاربة السرطان وعلاجه، والتجارب على الضفادع ، والتجارب لأجل الخير نرحب بها ، أما أن نجربها في الإنسان بالشكل الذي يتبادر إلى الذهن من ناحية أن يؤتي بمني الرجل وتلقح البويضات ثم تقذف في أرحام عدد من النساء فهذا أمر ينبغي أن يحارب ندعو الله سبحانه وتعالي أن يوفقنا لأن نتخذ من القرارات ما يمنع ذلك .... وشكرا .

الكلمة الآن للدكتور / زكريا البري

بسم الله الرحمن الرحيم

          أحب أن أنضم إلى أستاذنا الجليل الشيخ بدر فيما قاله وألخص كلامه في القاعدة الآتية ( كل ما يسهل الإنجاب بين الزوجين فهو مقبول وكل ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب أو ضياعها سواء أكان نسبا للأب أو للام فهو ممنوع ) هذه قاعدة عامة تحكم كل الصور التي يمكن أن تقال أمامنا .  

          وهناك شيء أضيفه بالنسبة لولد الزني ويوجد عندنا صورة من هذه الصور يمكن أن تأخذ حكم ولد الزني : الفقهاء الأربعة وغيرهم نفوا نسب ولد الزني استنادا إلى الحديث النبوي لكن أظن أن ابن تيمية ينسب ولد الزني إلى الزاني على أساس أن الشارع أثبت نسبه إلى ألام والأم زانية فمادام قد ثبت النسب من الأم فليثبت النسب من الأب أيضا ، وكونه حراما أمر آخر يقتضي معاقبة الأب والأم إنما هل يلغي النسب ؟ لا وهذه وجهة نظر أحببت أن أقولها لأن لها وجها من النظر .

          المسألة التي قالها الدكتور / أحمد شرف الدين وهي أنه لاتسمع الدعوى عند الإنكار هذا ليس قانونا وضعيا بمعني أنه وضعي مجرد هو وضعي مأخوذ من الشريعة الإسلامية لأن الذين وضعوه هم كبار علماء الأزهر والمحاكم الشرعية في ذلك الوقت السبب في الحكم هو ما جاء في المذهب الحنفي فهو يجيز إثبات النسب بين مشرقي ومغربية يعني بين رجل من أقصى الشرق وامرأة تقيم في أقصى الغرب على أساس ما قالوه من أن الزوج قد يكون من ( أهل الخطوة ) إلى آخر ما يمكن أن يكون هناك من كلام غير مقبول وعلي هذا الأساس وعلاجا لمثل هذا الفرض قيل لاتسمع الدعوى عند الإنكار لولد زوجة لم تتلاق مع زوجها .

          إذا فتحنا هذا الباب مثلا وكانت هناك أسباب تدعونا إلى فتحة فيقتضي ذلك تعديل مثل هذه المواد فتكون : لاتسمع الدعوى عند الإنكار لولد زوجة لم تلتق بزوجها ولم تلقح منه .

          وبالنسبة لبحث الدكتور الفاضل عبد الستار أنا قلت له بعد ما خرجنا من الندوة : مسألة تغيير خلق الله ليست على إطلاقها تغيير خلق الله المقصود في الآية هو التغيير بالتشويه بدليل أن الآية قبلها ( فليبتكن آذان الأنعام ) فهذا التغيير الممنوع لخلق الله وهو التشويه أما إعادته إلى الخلقة الطبيعية التى قرر ربنا أنها ( في أحسن تقويم ) هذا أمر لا اعترض عليه مطلقا بل أكثر من هذا التغيير أيضا للتجميل ـ والله سبحانه ( جميل يحب الجمال ) لامانع منه مطلقا وكل ما هناك أن الحديث النبوي الخاص بالنامصة والمتنمصة وما إلى ذلك كل ذلك محمول عندي وأظن أنني قرأته لغيري من السابقين على التدليس واحدة شعرها نزل كله من أوله إلى آخره وهي شابة وفى عز شبابها وفى منتهى الجمال وأنا اقضي على حياتها واقول لها رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة أنا أعتقد أن هذا لايمكن أن يكون مرادا او مقصودا من نبي الرحمة هذا الحديث على العين والرأس ولكن هو عندي محمول علي التدليس قد يقال إن الحديث أيضا قال والمتفلجات للحسن أقول أيضا المتفلجة للحسن يقصد به التدليس أيضا فعندما يذهب الخطيب إليها ليراها وهذا مشروع فهي تفلج أسنانها لكي تظهر أمامه بهذه الصورة وليست من طبيعتها وشكرا لكم .

الدكتور / عبد الحافظ حلمي

بسم الله الرحمن الرحيم

          إني دخلت وقضية هامة تطرح ويقال فيها برأي فأنا كشاهد أمام محكمة من حضرات القضاة لا أكثر ولا أقل أقول برأيي ولا أفتي الرأي في الجنين الذي يوضع في رحم لاينتمي إلى صاحبته أعني حين تنتقل بويضة مخصبة إلى رحم امرأة أخري أن الرحم حاضنة .الشهادة العلمية أقول استشعارا لروح الشريعة التي تحافظ علي الأنساب: إن الأم الحقيقة هي التي أعطت البويضة وهذا مؤكد . لان هذه هي الحقيقة العلمية التي لاتقبل الجدال والفتوى لكم إلا أنني مقيد بالشهادة أشهد بهذه الشهادة أن البويضة المنقولة تحمل جميع الخصائص الوراثية التي أودعها الله سبحانه وتعالي في هذا الرحم وانتقلت إلى هذا الجنين فالحكم للرحم الظئر كما سميت هي حاضنة وفي رأيي والله أعلم أنها على أحسن الفروض تعامل على أنها مرضعة لأن الجنين تغذي بدمائها واحتضن برحمها وربي في بطنها فلها عليه حقوق فلتكن هذه الحقوق ما يشاء الفقهاء أن يقرروها وأستطيع أن أقول على الأقل أن تكون كأنها أم مرضعة وليست الأم الحقيقية الشرعية والله أعلم أما الأب فلاجدال فيه وعلى الأقل نصف القيمة ونصف القيمة الآخر للبويضة وهذه حقيقة .

          ثم أعترض على كلمة النوويك والاعتراض هنا وارد لأنها تجمع بين النسبة العربية والنسبة الإنجليزية معا وهذا غير صحيح وهي ( نووي ) والمسألة أبسط من أن يناقش فيها .

          أما مسألة نقل الجينات من كائن إلى آخر فأنا أقول : إن كان هناك شيء اسمه تغيير الخلقة فهذا هو تغيير الخلقة وفي بساطة شديدة جدا أنا لو أحدثت في نفسي شيئا جعل لي ثلاثة أعين فحين ينتهي أجلي أبنائي كلهم إذا رزقت بأبناء سيكون لهم عينان فقط لأنني لن أورث أحدا شيئا مما يحدث لي من أحداث نحن نفرق بين الوراثة وبين المظهر الخارجي وهو نتيجة الوراثة ولو أني نجحت في أن أغير المادة الوراثية فأنجبت أولادا وبنات بثلاثة أعين فهذه نقطة أخري وهذه معروضة على بساط البحث لأن هذا تغيير المادة الوراثية .

          وهذه تعطي للأبناء فإذا كان هناك شيء يسمي تغيير خلقه سواء كان مشروعا أو غير مشروع مستحبا أو غير مستحب فهذا هو تغيير الخلقة الحقيقي لأنه يورث .

 

          النقطة الثانية : أثيرت عدة قضايا أحب أن أبلورها في ثلاث نقاط فقط:

          من حيث نقل الجينات فالجينات تنتقل من كائن دقيق مثل بكتريا إلى بكتريا أخري فالبكتريا تحلل الزيت وتقضي على بقعة الزيت إلى آخره هذه جيناتها نقلت من عدة سلالات من البكتريا وأدخلت على هذه البكتريا واكتسبت هذه الخصائص مجتمعة على كل حال لم نستحدث شيئا إنما الذي استحدث هو جمع هذه الخصائص في مخلوق دقيق واحد وهذا هو الذي حدث وقد أراد صاحبها أن يسجلها في الشهر العقاري عندهم فاعترضوا عليه وحصلت مشاكل قضائية أيضا .

          والمسألة الثانية : أن ينقل خاصية من مخلوقات أدني إلى مخلوق أعلي وهذا أقول إنه حدث لا أنه لم يحدث فقد يحدث أن يصاب بعض الأطفال بعدم القدرة على هضم اللبن فالتجارب التي أجريت فعلا أن المورثة أعني المادة الوراثية التي تعمل الأنزيم القادر على هضم سكر اللبن نقلت من فيروس ثم إلى بكتريا أو العكس ثم عن طريق الفيرس نقلت إلى خلايا طفل مريض بهذا الداء فخلايا الطفل اكتسبت هذه الخاصية وأصبحت تستطيع إنتاج هذا الأنزيم فلو أن خلايا الطفل المريض عولجت سوف نستطيع إنتاج الأنزيم الناقص فكأنها تعالج نفسها بنفسها من الداخل ولكن إلى إنسان .

          المسألة الأخيرة هي نقل خصائص جينات من إنسان إلى كائنات أدني وهذا هو الذي أشار إليه الدكتور ماهر حتحوت  كنقل الجين الذي ينتج الأنسولين وهذه عملية إنتاجية يعني لها نتائج اقتصادية طبية رائعة ولها نتائج أخري زراعية إلى آخره .

          أما موضوع التكاثر اللانزواجي الذي أطلق عليه ( الاستنساخ ) فأحب أن أضع فيه بعض النقاط على الحروف فطريقة ( الاستنساخ ) ليست وسيلة تكاثر أعني ليس أن شخصا انتج شخصا آخر بوسيلة لاتزاوجية أي بغير تزاوج ولكن المهم هنا أن هذا الوليد تكون فيه جميع الخصائص الوراثية لهذا الكائن وهذا لا يحدث إطلاقا في أي تكاثر بطريقة التزاوج لأن كل مولود نصفه من الأم ونصفه من الأب أما هذا المولود فكله من الأب أوكله من الأم إذا حصل يجب أن يكون كله من الأب لأجل أن يرث جميع الخصائص الممتازة .

          هذا الخيال صار حقيقة مؤكدة وأنتج 20 ضفدعة دفعة واحدة فى عملية واحدة كلها معبر عنها بأنها توائم الأب لأنها نسخة طبق الأصل من هذا الأب ولكنها اصغر منه سنا لأنها أنتجت بعد عشرين سنة أو أربعين سنة ولكنها صورة دقيقة للغاية كأنها التوأم المتشابه فالمسألة هنا أخطر من ذلك ولأجل أن أبرهن على أهمية الموضوع أذكر أنه قد رفعت قضية فعلا وطلب فيها تعويض سبعة ملايين دولار من عالم بريطاني لأن أحد الكتاب سنه 76 إلى 1978 نشر كتبا وقال إنه حصل كذا وكذا وإن فلانا استنسخ ولدا وله مزارع في أفريقيا وعمل تجربة .

          والقضية مشهورة في الغرب وانتهت المناقشات وقالوا إذن نجئ بالطفل ونأخذ العينات ونحلل ونثبت ونضع الحكم الأخير فتبين أنها كانت خرافة وعملية تزييف وحكم عليه بأنه مزيف وأنه استغل اسم العالم الجليل في شيء غير حقيقي ولكن ما أريد أن أقوله في ضوء قضية أطفال الأنابيب يعني ناحية التطبيق النظري أقول إن ذلك ليس مستحيلا . وشكرا .

الشيخ محمود مكاوي :

          وردت حاجات بسيطة الدكتور زكريا يتكلم عن لبس ( الباروكة ) على ضوء الحديث الشريف ـ الواقع أن مذهب السادة المالكية الذي نطبقه الآن في الكويت لايري غضاضة في ذلك فليطمئن .

الدكتور عمر الأشقر : ـ

          ـ أقول قول الرسول صلي الله عليه وسلم " لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله " هذا نص فى الموضوع ولا اجتهاد مع النص .